العلامة الحلي

195

مختلف الشيعة

إليها ركعة أخرى ما لم يتكلم ، أو يلتفت عن القبلة ، أو يحدث ما ينقض الصلاة ، فإن فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الإعادة ( 1 ) . وقال أبو الصلاح : وإن قطع الصلاة وانصرف ساهيا ، أو أحدث ساهيا بطلت صلاته ( 2 ) . والأقوى عندي الأول ، وهو اختيار ابن إدريس ( 3 ) . لنا : الأصل الصحة وبراءة الذمة ، وما رواه أبو بكر الحضرمي ، قال : صليت بأصحابي المغرب فلما إن صليت ركعتين سلمت ، فقال : بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد الله - عليه السلام - فقال : لعلك أعدت ؟ فقلت : نعم فضحك ، ثم قال : إنما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة ، إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - سها فسلم في ركعتين ، ثم ذكر حديث ذي الشمالين ، فقال : ثم قام فأضاف إليهما ركعتين ( 4 ) . وفي الصحيح عن الحارث بن المغيرة النصري ، قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : إنا صلينا المغرب فسها الإمام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة ، فقال : ولم أعدتم ، أليس قد انصرف رسول الله - صلى الله عليه وآله - في ركعتين فأتم بركعتين ؟ ألا أتممتم ( 5 ) ؟ ! . وفي الصحيح عن علي بن النعمان الرازي ، قال : كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال

--> ( 1 ) النهاية : ص 90 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 120 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 235 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 180 ح 724 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 308 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 180 ح 725 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 307 .