العلامة الحلي

193

مختلف الشيعة

وأبو الصلاح ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) مكروها ، وهو الحق . لنا : الأصل عدم التحريم وعدم الإبطال به . احتج الشيخ بما رواه مصادف ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : يعيد صلاته ( 3 ) ، واستدل في الخلاف بالإجماع ( 4 ) . والجواب : الرواية ضعيفة السند ، فإن مصادفا ضعيف مع احتمال الاستحباب . وعن الإجماع بالمنع ، فإنه لم يصل إلينا فتوى من تقدم بذلك . مسألة : قال الشيخ - رحمه الله تعالى - في الخلاف : لا يجوز التطبيق في الصلاة ، وهو أن يلصق إحدى يديه إلى الأخرى ويضعهما بين ركبته ( 5 ) ( 6 ) . وقال ابن الجنيد ( 7 ) : ولا يجمع بين راحتيه ويجعلهما بين ركبتيه وهو التطبيق ، لأن ذلك منهي عنه . وعد أبو الصلاح التطبيق في قسم المكروه ، وهو الأقرب . لنا : الأصل عدم التحريم . احتج الشيخ بالإجماع ، وبرواية حماد بن عيسى في صفة الصلاة ( 8 ) . والجواب : المنع من دلالة الإجماع على التحريم ، والحديث ليس فيه إشعار

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 125 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 271 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 232 ح 914 . وسائل الشيعة : 36 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 308 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 510 المسألة 255 . ( 5 ) في المطبوع وق : بين ركبتيه حالة الركوع . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 347 المسألة 97 . ( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 347 المسألة 97 .