العلامة الحلي
19
مختلف الشيعة
وأبو الصلاح ( 1 ) ، وهو الظاهر من كلام سلار ( 2 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 3 ) : إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس ، فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر . والحق عندي قول السيد المرتضى - رحمه الله - . لنا : قوله تعالى : " أقم الصلاة طرفي النهار " ( 4 ) وهو إشارة إلى الصبح والعصر لا المغرب ، لأنها طرف الليل لا النهار ، ولو كان آخر وقته إذا صار ظل كل شئ مثليه لم يكن طرفا من النهار ، بل قريبا من الوسط ، وما تقدم من الروايات . احتج الشيخ - رحمه الله - بما تقدم من الروايات ، وقد سبق الجواب عنها إن ذلك للفضيلة لا للإجزاء . واحتج المفيد بما رواه سليمان بن جعفر في الصحيح قال : قال الفقيه : آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف ( 5 ) . وهو إشارة إلى الاصفرار ، لأن الظل إلى آخر النهار يقسم سبعة أقدام . والجواب : المراد بذلك وقت الفضيلة جمعا بين الأخبار . مسألة : قال السيد المرتضى في الجمل : إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب ، فإذا مضى ( 6 ) مقدار أداء ثلاث ركعات دخل وقت العشاء الآخرة واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 137 . ( 2 ) المراسم : ص 62 . ( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 4 ) هود : 114 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 256 ح 1014 . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 111 . ( 6 ) ق ، ن : انتهى .