العلامة الحلي
156
مختلف الشيعة
خرج عنه ما إذا كان إماما لرواية صفوان ( 1 ) ، فيبقى المنفرد على الأصل . والجواب : المنع من عموم وجوب المخافتة . الثالث : قال علي بن بابويه واجهر ب " بسم الله الرحمن الرحيم " في جميع الصلوات ( 2 ) ، وفي المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والنهاية ( 5 ) : يستحب الجهر بها فيما لا يجهر فيه من الصلوات ، وكذا في الإقتصاد ( 6 ) . وقال السيد المرتضى في الجمل : وتفتح القراءة ب " بسم الله الرحمن الرحيم " وتجهر بها في كل صلاة جهر أو إخفات ( 7 ) . وقال الشيخ في الجمل والجهر ب " بسم الله الرحمن الرحيم " فيما لا يجهر بالقراءة فيه في الموضعين ( 8 ) . قال ابن إدريس : المستحب إنما هو الجهر في الركعتين الأولتين من الصلاة الإخفاتية دون الأخيرتين ، فإنه لا يجوز الجهر فيهما بالبسملة ( 9 ) . وكلام المتقدمين يقتضي عموم استحباب الجهر بها في غير الجهرية ، لأنها مما يستحب الجهر بها في الإخفاتية ، وكذا في الركعات الأواخر . احتج ابن إدريس بأن الصلاة إما جهرية وإما إخفاتية ، فالإخفاتية الظهر والعصر ، والجهر بالبسملة في الركعتين الأولتين مستحب ، لأن فيهما تتعين القراءة ، فأما
--> ( 1 ) المتقدمة في ص 752 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 308 ذيل الحديث 922 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 105 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 331 المسألة 83 . ( 5 ) النهاية : ص 76 . ( 6 ) الإقتصاد : ص 261 . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 32 . ( 8 ) الجمل والعقود : ص 71 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 218 .