العلامة الحلي

15

مختلف الشيعة

وبما رواه زرارة قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن وقت صلاة الظهر في القيظ ( 1 ) فلم يجبني ، فلما أن كان بعد ذلك ، قال : لعمرو بن سعيد بن هلال أن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فخرجت من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر ( 2 ) . وعن أحمد بن محمد ، قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ، فكتب قامة للظهر وقامة للعصر ( 4 ) . واحتج على الأقدام بما رواه إبراهيم الكرخي قال : سألت الكاظم - عليه السلام - متى يدخل وقت الظهر ، قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره ، قلت : فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر ، قلت : فمتى يخرج وقت العصر ؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وذلك من علة وهو تضييع ، فقلت له : لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك ( 5 ) غير مؤد لها ؟ فقال : إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم يقبل منه ، كما لو أن رجلا آخر العصر

--> ( 1 ) القيظ : شدة الحر : الفصل الذي يسميه الناس الصيف . المصباح المنير : ص 521 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 22 ح 62 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 13 ج 3 ص 105 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 19 ح 51 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 104 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 21 ح 61 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 12 ج 3 ص 105 . ( 5 ) م ( 2 ) : لكان عندك . ن : لكان عندي .