العلامة الحلي
142
مختلف الشيعة
الفصل الثاني في القراءة مسألة : المشهور أنه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية والأولتين من الرباعية والثلاثية ، وهو اختيار الشيخ في الجمل ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) ، وهو اختيار السيد المرتضى ( 4 ) ، وابن أبي عقيل ( 5 ) ، وأبي الصلاح ( 6 ) ، وابن البراج ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) . وللشيخ - رحمه الله تعالى - قول آخر : إن الواجب الحمد ، وأما السورة فإنها مستحبة غير واجبة اختاره في النهاية ( 9 ) ، وهو اختيار ابن الجنيد ( 10 ) وسلار ( 11 ) . لنا : قوله تعالى : " فاقرؤا ما تيسر منه " ( 12 ) وجه الاستدلال به بتوقف على
--> ( 1 ) الجمل والعقود : ص 68 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 335 المسألة 86 . ( 3 ) الإستبصار : ج 1 ص 314 ح 1 و 2 و 3 . ( 4 ) الإنتصار : ص 44 . ( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في كشف الرموز : ج 1 ص 153 وفيه : أقل ما يجزي في الصلاة عند آل الرسول - صلى الله عليه وآله - من القراءة فاتحة الكتاب . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 118 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 97 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 220 . ( 9 ) النهاية : ص 75 . ( 10 ) كتابه لا يوجد لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 174 : وفيه : لو قرأ بأم الكتاب وبعض سورة في الفرض أجزأه . ( 11 ) المراسم : ص 71 . ( 12 ) المزمل : 20 .