العلامة الحلي

12

مختلف الشيعة

- عليهم السلام - إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض كل شئ مثله ( 1 ) . وقال أبو الصلاح : آخر وقت المختار الأفضل أن يبلغ الظل سبعي القائم ، وآخر وقت الإجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعه ، وآخر وقت المضطر أن يصير الظل مثله ( 2 ) . وللشيخ في التهذيب ، قول آخر وهو : أن آخر وقت الظهر أربعة أقدام ( 3 ) ، وهي أربعة أسباع الشخص . وبه قال السيد المرتضى في المصباح ( 4 ) ، والذي نذهب إليه نحن ما اختاره السيد المرتضى أولا . لنا : قوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ( 5 ) والدلوك : الزوال ، والغسق : الظلمة ، وهو يدل على جواز إيقاع الفرضين من أول الزوال إلى الغروب ، وما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ( 6 ) . وعن عبيد بن زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ( 7 ) .

--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 69 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 173 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 26 ح 74 . ( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 5 ) الإسراء : 78 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 19 ح 51 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب المواقيت ح 21 و 22 ج 3 ص 95 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 256 ح 1015 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 91 .