العلامة الحلي
115
مختلف الشيعة
المصلي بأن تكون يابسة تلاقى يابسا ، وشرط أبو الصلاح طهارة باقي المساجد السبعة ( 1 ) . لنا : الأصل الجواز ، وعدم التكليف ، وبراءة الذمة ، وما رواه زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن الشاذكونة ( 2 ) يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل ؟ فقال : لا بأس ( 2 ) . ونحوه روى محمد بن أبي عمير ، عنه - عليه السلام - ( 4 ) . احتج أبو الصلاح بما رواه عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها ، فقال : لا ( 5 ) . والجواب المنع من صحة السند ، فإن عبد الله هذا فطحي . سلمنا لكن يحمل على تعدي النجاسة أو على الاستحباب . مسألة : المشهور بين علمائنا تحريم السجود في الصلاة على الثوب المعمول من القطن والكتان ، وهو اختيار السيد المرتضى في الجمل ( 6 ) ، والانتصار ( 7 ) ، والمسائل المصرية الثالثة ( 8 ) ، وله قول آخر في المسائل المصرية الثانية : إنه
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 140 . ( 2 ) الشاذكونة : بفتح الذال ، ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن ( القاموس المحيط : ج 4 ص 239 ) . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 369 ح 1537 . وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1044 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 370 ح 1538 . وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1044 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 369 ح 1536 . وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب النجاسات ح 6 ج 2 ص 1044 . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 29 نقلا بالمعنى . ( 7 ) الإنتصار : ص 38 . ( 8 ) لا توجد لدينا هذه الرسالة .