العلامة الحلي

110

مختلف الشيعة

وبين يديه مجمرة شبه ؟ قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصل حتى ينحيها عن قبلته ، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال : إذا ارتفع كان أشر لا يصلي بحياله ( 1 ) . وفي الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه ، قال : لا يصلح له أن يستقبل النار ( 2 ) . والجواب : بعد سلامة السند في الأحاديث أنها محمولة على الكراهة ، لما رواه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه . قال الشيخ - رحمه الله - : هذه رواية شاذة ومع هذا ليست مسندة ، وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة ( 3 ) . قال صاحب من لا يحضره الفقيه فيه - عقيب رواية علي بن جعفر - : هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به ، فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال : لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه لأن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه ، فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع يرويه الحسن بن علي الكوفي وهو معروف ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني - وهم مجهولون -

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 225 ح 888 . وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب مكان المصلي ح 9 ج 3 ص 459 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 225 ح 888 . وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب مكان المصلي ح 2 ج 3 ص 459 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 226 ح 890 وذيله .