العلامة الحلي
101
مختلف الشيعة
إيماء برؤوسهما . قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه ، وموضوع عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك إيماء رفعهما توجه ( 1 ) ووضعهما ( 2 ) . احتج ابن إدريس بأن القيام شرط في الصلاة وركن فيها مع القدرة ، وهي حاصلة هنا فلا تصح الصلاة بدونه ( 3 ) . والجواب : المنع من كونه شرطا مطلقا ، بل مع انتفاء وجه القبح وهو هنا ثابت . مسألة : قال : الشيخ في المبسوط : لا يجب على الصبية تغطية الرأس ، فإن بلغت في خلال الصلاة بالحيض بطلت صلاتها ، وإن بلغت بغير ذلك فعليها ما على الأمة إذا أعتقت سواء ( 4 ) . مع أنه قال : في الأمة إذا أعتقت يجب عليها تغطيه رأسها في الصلاة ، فإن لم يتم إلا بمشي خطا قليلة من غير استدبار فكذلك ، وإن كان بالبعد وخافت فوت الصلاة واحتاجت إلى استدبار القبلة صلت كما هي ( 5 ) . وفصل والدي - رحمه الله - هنا ( 6 ) جيدا ، فقال : إن كان الوقت متسعا للستر وأداء ركعة وجب عليها استئناف الصلاة ابتداء ، سواء تمكنت من الستر أو لا ، وإن ضاق الوقت عن ذلك لم يجب عليها الستر ، بل ولا إتمام الصلاة وهو حسن . لنا : إن ( 7 ) مع اتساع الوقت للستر والركعة يكون مدركة لكمال الصلاة
--> ( 1 ) م ( 2 ) وق : بوجه . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 364 ح 1412 . ووسائل الشيعة : ب 50 من أبواب لباس المصلي ح 6 ج 3 ص 327 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 215 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 89 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 88 . ( 6 ) ن : هاهنا . ( 7 ) ق : إنه .