الخطيب الشربيني
16
مغني المحتاج
( وللجدة السدس ) كما مر . وذكر توطئة لقوله : ( وكذا الجدات ) يعني الجدتين فأكثر ، لما روى الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين : أنه ( ص ) قضى للجدتين من الميراث بالسدس . وسواء استوين في الادلاء أم زادت إحداهما بجهة . مثاله في ذات جهتين : تزوج ابن ابن هند ببنت بنتها فأتى منها بولد فهند أم أم أم الولد وأم أبي أبيه ، فهي جدة من جهتين ، فهي ذات جهتين ، فإذا مات هذا الولد عنها وعن أم أم أبيه وهي ذات جهة واحدة فلا تفضل هند عليها ، بل السدس بينهما بالسوية على الصحيح باعتبار الأبدان . وفي مراسيل أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أعطى السدس لثلاث جدات ، وحكى الإمام فيه إجماع الصحابة . ( وترث منهن ) جزما ( أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص ) كأم أم الأم وإن علت ، ( وأم الأب وأمهاتها كذلك ) أي المدليات بإناث خلص كأم أم الأب ، ( وكذا أم أبي الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور ) لأنهن جدات يدلين بوارث فيرثن كأم الأب . والثاني : لا يرثن لادلائهن بجد فأشبهن أم أبي الأم . ( وضابطه ) أي إرث الجدات الوارثات هو ( كل جدة أدلت ) أي وصلت ( بمحض إناث ) كأم أم الأم ، ( أو ذكور ) كأم أبي الأب ، ( أو إناث إلى ذكور ) كأم أم الأب ، ( ترث ، ومن أدلت بذكر بين أنثيين ) كأم أبي الأم ( فلا ) ترث كما لا يرث ذلك الذكر ، وحكى ابن المنذر فيه الاجماع . تنبيه : في معرفة بيان إرث الجدات الوارثات إذا تعددن : اعلم أنه إذا اجتمع جدات فالوارث منهن من قبل الأم واحدة أبدا ، وإنما يقع التعدد في التي من قبل الأب ، ويتعدد ذلك بتعدد الدرجة . وإيضاح ذلك أن الواقع في الدرجة الأولى منك أبوك وأمك ثم لكل منهما أب وأم ، فالأربعة الذين هم في الدرجة الثانية هم الدرجة الأولى من درجات الجدودة ، ثم أصولك في الدرجة الثالثة ثمانية ، وفي الرابعة ستة عشر ، وفي الخامسة اثنان وثلاثون وهكذا ، فإذا وصلت إلى العاشرة كان فيها ألف وأربعة وعشرون جدة ، والنصف من الأصول في كل درجة ذكور والنصف إناث وهن الجدات ، فإذا كان في الدرجة الثانية من الأصول جدتان ، وفي الثالثة أربع ، وفي الرابعة ثمان ، وفي الخامسة ستة عشر ، وفي العاشرة خمسمائة واثنا عشر جدة ، ثم منهن وارثات وغير وارثات ، فإذا سئلت عن عدد من الجدات الوارثات على أقرب ما يمكن من المنازل فاجعل درجتهن بعدد السؤال عنه ومحض نسبة الأولى إلى الميت أمهات ، ثم أبدل من آخر بنسبة الثانية أما بأب وفي آخر نسبة الثالثة أمين بأبوين ، وهكذا تنقص من الأمهات وتزيد في الآباء حتى يتمحض نسبة الأخير فأبا ، مثاله : إذا سئلت عن عشر جدات وارثات فاجعل درجتهن عشرة : الأولى مدلية بالأمومة وهي : أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم . الثانية : أم أم أم أم أم أم أم أم أم أب . الثالثة : أم أم أم أم أم أم أم أم أبي أب . الرابعة : أم أم أم أم أم أم أم أبي أبي أب . الخامسة : أم أم أم أم أم أم أبي أبي أبي أب . السادسة : أم أم أم أم أم أبي أبي أبي أبي أب . السابعة : أم أم أم أم أبي أبي أبي أبي أبي أب . الثامنة : أم أم أم أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أب . التاسعة : أم أم أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أب . العاشرة : أم أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أب . وأنا أرسم لك جدولا لتتدرب به على ذلك وهو هذا :