ابن حزم

495

المحلى

رضي الله عنه قال : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم * وبه إلى حسن المذكور أخبرني المغيرة عن إبراهيم النخعي قال : ( أكره أن يكون المهر مثل أجر البغي ولكن العشرة دراهم والعشرون * وبه يقول أبو حنيفة . وأصحابه * وعن إبراهيم روايتان غير هذه صحيحتان ، إحداهما رويناها من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي قال : لا يتزوج الرجل على أقل من أربعين * والأخرى رويناها من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال : السنة في النكاح الرطل من الفضة * وروينا من طريق شعبة عن أبي سلمة الكوفي قال : سمعت الشعبي يقول : كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على أقل من ثلاثة أواقي * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا حسام بن المصك عن أبي معشر عن سعيد بن جبير انه كان يحب أن يكون الصداق خمسين درهما * قال أبو محمد : أما الرواية عن الشعبي فساقطة لأنها عن أبي سلمة الكوفي ولا يدرى من هو ، ولو صحت لكانت هي والروايتان عن إبراهيم في الأربعين اما درهما . واما أوقية . واما دينارا ، والرواية عن سعيد بن جبير قول بلا برهان وما كان هكذا فهو باطل . وأما الرواية عن إبراهيم بالعشرة دراهم فساقطة لأنها عن حسن صاحب عبد الرزاق ولا يدرى أحد من هو ، والرواية عن علي رضي الله عنه باطل لأنها عن داود بن يزيد الأودي وهو في غاية السقوط كان الشعبي يقول : إذا رأى اختلاطه لا تموت حتى تكوي في رأسك ثلاث كيات قال الراوي : فما مات حتى كوى في رأسه ثلاث كيات ، ثم هي مرسلة لان الشعبي لم يسمع من على قط حديثا ، واحتجوا لقولهم هذا الفاسد بخبرين موضوعين ، أحدهما عن حرام ابن عثمان عن ابني جابر بن عبد الله عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صداق أقل من عشرة دراهم ) والآخر عن بقية عن مبشر بن عبيد الحلبي عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء . وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا مهر دون عشرة دراهم ) وقالوا : النكاح استباحة فرج وهو عضو منها فوجب أن لا يجوز الا بما تقطع فيه اليد ، وقد احتج المالكيون بهذه التشغيبة ( 1 ) الساقطة أيضا * قال أبو محمد : لا حجة لهم غير ما ذكرنا ، والحديثان المذكوران مكذوبان بلا شك ، أحدهما من طريق حرام بن عثمان وهو في غاية السقوط لا تحل الرواية عنه ، والآخر من طريق مبشر بن عبيد الحلبي وهو كذاب مشهور بوضع الكذب ( 2 ) على

--> ( 1 ) في النسخة رقم 14 بهذه الشغيبة ( 2 ) في النسخة رقم 14 بوضع الحديث