ابن حزم
408
المحلى
عن شريح قال : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني الا في السفر ولا تجوز في السفر الا في الوصية * ومن طريق سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله الطحان عن داود الطائي عن الشعبي عن شريح قال : إذا مات الرجل في أرض غربة ولم يجد مسلما فأشهد من غير المسلمين شاهدين فشهادتهما جائزة فان جاء مسلمان فشهدا ( 1 ) بخلاف ذلك أخذ بشهادة المسلمين وتركت شهادتهما * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم النخعي في قول الله تعالى : ( أو آخران من غيركم ) قال : من غير أهل ملكتم * ومن طريق شعبة نا أبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير قال : ( أو آخران من غيركم ) قال : إذا كان بأرض الشرك فأوصى إلى رجل من أهل الكتاب فإنهما يحلفان بعد العصر فان اطلع بعد حلفهما على أنهما خانا حلف أولياء الميت انه كان كذا وكذا واستحقوا * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : نا محمد بن أبي بكر المقدمي نا عمر بن علي المقدمي عن الأشعث عن الشعبي ( أو آخران من غيركم ) قال : من اليهود والنصارى * ومن طريق إسماعيل أيضا نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : ( اثنان ذوا عدل منكم ) من أهل الملة ( أو آخران من غيركم ) قال : من غير أهل الملة * ومن طريق إسماعيل نا محمود ابن خراش نا هشيم نا سليمان التيمي عن أبي مجلز في قول الله تعالى : ( أو أخر ان من غيركم ) قال من غير أهل الملة * ومن طريق إسماعيل نا إبراهيم بن الحجاج نا عبد الوارث ابن سعيد نا إسحاق بن سويد عن يحيى بن يعمر في قول الله تعالى : ( أو آخران من غيركم ) قال : من غير أهل الملة * ومن طريق الطحاوي نا محمد بن خزيمة نا حجاج بن المنهال . وعثمان ابن الهيثم قال الحجاج : نا أبو هلال الراسبي وقال عثمان : نا عوف بن أبي جميلة كلاهما عن محمد بن سيرين في قوله تعالى : ( أو آخران من غيركم ) قال : من غير المسلمين * فهؤلاء أم المؤمنين . وأبو موسى الأشعري وابن عباس ، وروى أيضا نحو ذلك عن علي رضي الله عنهم ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم ، ومن التابعين عمرو ابن شرحبيل . وشريح . وعبيدة السلماني . وإبراهيم النخعي . والشعبي . وسعيد بن جبير . وسعيد بن المسيب ومجاهد . وأبو مجلز . وابن سيرين . ويحيى بن يعمر . وغيرهم كابن أبي ليلى . وسفيان الثوري . ويحيى بن حمزة . والأوزاعي . وأبى عبيد . وأحمد ابن حنبل . وجمهور أصحاب الحديث وبه يقول أبو سليمان وجميع أصحابنا وخالفهم
--> ( 1 ) في النسخة رقم 16 يشهدا