ابن حزم
289
المحلى
قال أبو محمد : وجاءت مسئلتان لهم فيها ( 1 ) أقوال يجب ذكرها ههنا * 1731 مسألة وهي الخرقاء وهي أم . وأخت . وجد * روينا عن البزار نا أبو الزنباع روح بن الفرج المصري قال البزار : يقال : ليس بمصر أوثق وأصدق منه [ حديثا ] ( 2 ) نا عمرو بن خالد نا عيسى بن يونس انا عباد بن موسى عن الشعبي قال : بعث لي الحجاج فقال : ما تقول في جد . وأم : وأخت ؟ قلت : اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ابن مسعود . وعلى . وعثمان . وزيد . وابن عباس قال الحجاج : فما قال فيها ابن عباس إن كان لمتقنا قلت : جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا وأعطى الام الثلث قال : فما قال فيها ابن مسعود قلت : جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الام الثلث قال : فما قال فيها أمير المؤمنين يعنى عثمان ؟ قلت : جعلها أثلاثا قال فما قال فيها أبو تراب [ يعنى عليا ] ( 3 ) ؟ قلت : جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الام اثنين وأعطى الجد سهما قال : فما قال فيها زيد ؟ قلت : جعلها من تسعة أعطى الام ثلاثة وأعطى الجد أربعة وأعطى الأخت اثنين ، قال الحجاج : مر القاضي يمضيها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين يعنى عثمان * ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب في أخت . وأم وجد قال : للأخت النصف وللأم السدس وما بقي فللجد * قال أبو محمد : هذا موافق لقول ابن مسعود رضي الله عنه * ومن طريق سعيد ابن منصور نا هشيم عن عبيدة عن الشعبي قال : أرسل إلى الحجاج فقال لي : ما تقول في فريضة أتيت بها أم وجد وأخت ؟ فقلت : ما قال فيها الأمير ؟ فأخبرني بقوله فقلت : هذا قضاء أبى تراب * يعنى علي بن أبي طالب وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر . وابن مسعود : للأخت النصف وللأم السدس وللجد الثلث ، وقال على : للأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس ، وقال عثمان بن عفان : للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث ، فقال الحجاج : ليس هذا بشئ ، وقال زيد : للام ثلاثة وللجد أربعة وللأخت سهمان ، وقال ابن عباس . وابن الزبير : للأم الثلث وللجد ما بقي وليس للأخت شئ * 1732 مسألة والأكدرية وهي أم وجد وأخت وزوج ، روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا المغيرة عن إبراهيم النخعي قال : قال على : للزوج ثلاثة
--> ( 1 ) كذا في جميع النسخ بتثنية المسألة وتأنيث ضمير فيها ، والمصنف ذكر في هذا المبحث مسائل تنبه لذلك ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 14 ( 3 ) الزيادة من النسخة رقم 14