ابن حزم

90

المحلى

طريق البخاري نا محمد بن مقاتل أنا ( 1 ) عبد الله بن المبارك أنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي هريرة [ رضي الله عنه ] ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الظهر يركب ( 3 ) بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مر هونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) والنص قد ورد بتحريم الأموال على غير من له فيها حق فالرهن بلا شك حرام على كل من عدا الراهن وللمرتهن فيه حق الارتهان ، فدخل به في هذا العموم وخرج منه من عداه بالنص الآخر * قال أبو محمد : ومن خالفنا في هذا فإنه يخالف القرآن . والسنن . والمعقول ، أما القرآن . والسنن فمنعه صاحب الحق من منافع ماله والله تعالى يقول : ( والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) فقد أطلقه الله تعالى على وطئ أمته ولم يخص غير مرهونة من مرهونة ( وما كان ربك نسيا ) ، وقال تعالى : ( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يجب المعتدين ) وأما خلاف المعقول فإننا نسأل من خالفنا ههنا عن الدار لمرهونة أتؤاجر ويصلح ما هي فيها أم تهمل وتضيع ويخرج المستأجر لها عنها ؟ وعن الأرض المرهونة أتحرث وتزرع أم تهمل وتضاع ؟ وعن الحيوان المرهون أينفق عليه ويستغل أم يضيع حتى يهلك ؟ وعن الأشجار المرهونة لمن تكون غلتها ؟ فان قالوا : إن كل ذلك يضيع خالفوا الاجماع ، وقيل لهم : قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، وان قالوا : لا يضيع قلنا : فالمنافع المذكورة من الإجارة . واللبن . والولد . والصوف . والثمرة لمن تكون ؟ فان قالوا : تكون داخلا في الرهن قلنا لهم : ومن أين لكم ادخال مال من ماله في رهن لم يتعاقد اقط أن يكون داخلا فيه ؟ ومن أمر بهذا ؟ فلاسمع له ولا طاعة ولا نعمى عين لأنه خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ان دماء كم وأموالكم عليكم حرام ) وهذا تحريم ماله عليه واباحته لغيره وهذا باطل متيقن ، وان قالوا ( 4 ) : بل هو لصاحب الملك قلنا : نعم وهذا قولنا ولله الحمد ، وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله مثل قولنا وهو أنه قال : صاحب الرهن يركبه وصاحب الدر يحلبه وعليهما النفقة ، وأنه قال : الرهن مركوب ومحلوب بعلفه * ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي فيمن ارتهن شاة ذات لبن قال : يشرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن

--> ( 1 ) في صحيح البخاري ج 3 ص 285 ( قال أخبرنا ) الخ ( 2 ) الزيادة من صحيح البخاري ( 3 ) في صحيح البخاري ج 3 ص 285 ( الرهن يركب ) وما هنا أوضح ( 4 ) في النسخة رقم 16 ( فان قالوا )