ابن حزم
500
المحلى
ابن الحرث أن عامر بن يحيى [ المعافري ] ( 1 ) أخبرهم عن حنش بن عبد الله الصنعاني أنه كان مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأدرت أن اشتريها فسألت ( 2 ) فضالة ابن عبيد ؟ فقال : إنزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن الا مثلا بمثل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثم ذكر الحديث * ومن طريق وكيع نا فضيل بن غزوان عن نافع قال : كان ابن عمر لا يبيع سرجا ولا سيفا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن * فهؤلاء عمر . وعلى . وابن عمر . وفضالة بن عبيد * ومن التابعين كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الاعلي بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره أن يشترى السيف المحلى بفضة ويقول : اشتره بالذهب يدا بيد * ومن طريق ابن أبي شيبة نا إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - عن أيوب السختياني أن محمد بن سيرين كان يكره شراء السيف المحلى الا بعرض * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس عن ابن سيرين أنه كأن يقول : إذا كانت الحلية فضة اشتراها بالذهب وإن كانت الحلية ذهبا اشتراها بالفضة وإن كانت ذهبا وفضة فلا يشتريها بذهب ولا فضة واشتراها بعرض * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا الشيباني - هو أبو إسحاق - عن الشعبي عن شريح أنه أتى بطوق ذهب فيه جوهر فقال شريح : أزيلوا الذهب من الجوهر فبيعوا الذهب يدا بيد وبيعوا الجوهر كيف شئتم * ومن طريق وكيع نا زكريا - هو ابن أبي زائدة - عن الشعبي قال : سئل شريح عن طوق ذهب فيه فصوص اتباع بدنانير ؟ قال : تنزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنا بوزن * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري . وقتادة قال قتادة : عن ابن سيرين ثم اتفق ابن سيرين . والزهري قالا جميعا . يكره أن يباع الخاتم فيه فضة بالورق * ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يشترى ذهب وفضة بذهب ، وقال حماد : فيمن أراد أن يشترى ألف درهم بمائة دينار ودرهم فمنع من ذلك وقال : لا ولكن اشتر ألف درهم غير درهم بمائة دينار ، وكل ما قلناه فهو قول الشافعي . وأحمد . وجمهور أصحابنا وبالله تعالى التوفيق * 1489 مسألة فإن كان ذهب وشئ آخر غير الفضة معه أو مركبا فيه جاز بيعه كما هو مع ما هو معه ودونه بالدراهم يدا بيد ولا يجوز نسيئة ، وكذلك الفضة معها شئ آخر غير الذهب أو مركبا فيها أو هي فيه جاز بيعها مع ما هي معه أو دونه بالدنانير يدا بيد ولا يجوز نسيئة ، وكذلك القمح معه تمر أو ملح أو شئ آخر فجائز بيعه مع الآخر
--> ( 1 ) الزيادة من صحيح مسلم ج 1 ص 467 ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( وأرسلت ) وما هنا موافق لما في صحيح مسلم