ابن حزم

49

المحلى

في وسعهما وان يقبل منهما ما يخبران به عن أنفسهما حسب ما يطيقان ويلزمهما ما التزماه ، وبالله تعالى التوفيق * 1139 مسألة والرجال . والنساء . الأحرار . والمملوكون . وذوات الأزواج والأبكار وغيرهن في كل ما ذكر نا ونذكر سواء لان الله تعالى قال : ( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) وقال تعالى : ( ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الايمان ) وقال عليه السلام : ( من كان حالفا فلا يحلف الا بالله ) وقال في الاستثناء ما ذكرنا ، ولم يأت نص بتخصيص عبد من حر ولا ذات زوج من أيم ولا بكر من ثيب ( وما كان ربك نسيا ) ، والتحكم في الدين بالآراء الفاسدة لا يجوز وبالله تعالى التوفيق * وقد وافقونا على أن كل من ذكرنا مخاطب بالصلاة وبالصيام . وتحريم ما يحرم . وتحليل ما يحل سواء فأنى لهم تخصيص بعض ذلك من بعض بالباطل . والدعاوى الكاذبة ؟ فان ذكروا ما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن . ومحمد ابني جابر بن عبد الله عن أبيهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمين لولد مع يمين والد . ولا يمين لزوجة مع يمين زوج . ولا يمين للمملوك مع يمين مليكه . ولا يمين في قطيعة . ولا نذر في معصية . ولا طلاق قبل نكاح . ولا عتاقة قبل الملك ( 1 ) ولا صمت يوم إلى الليل . ولا مواصلة في الصيام . ولا يتم بعد الحلم . ولا رضاعة بعد الفطام . ولا تغرب بعد الهجرة . ولا هجرة بعد الفتح ) ، فحرام بن عثمان ساقط مطرح لا تحل الرواية عنه ، ويلزم من قلد روايته في استظهار المستحاضة بثلاث بعد أيامها فأسقط بها الصلوات المفروضة والصيام المفروض وحرم الوطئ المباح ان يأخذوا ( 2 ) بروايته ههنا وإلا فهم متلاعبون بالدين ، وبالله تعالى التوفيق * وقد خالفوا أكثر ما في هذا الخبر ، وأما نحن فوالله لو صح برواية الثقات متصلا لبادرنا إلى القول به ، وبالله تعالى التوفيق * 1140 مسألة ولا يمين لسكران ولا لمجنون في حال جنونه . ولا لهاذ ( 3 ) في مرضه ولا لنائم في نومه . ولا لمن لم يبلغ ، ووافقنا في كل هذا أبو حنيفة . ومالك . والشافعي الا أنهم خالفونا في السكران وحده ووافق في السكران أيضا قولنا ههنا قول المزني . وأبي سليمان . وأبي ثور . والطحاوي . والكرخي من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم * وحجتنا في الكسران قول الله تعالى : ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) فمن شهد الله تعالى له بأنه لا يدرى ما يقول فلا يحل أخذه بما لا يدرى ما هومن

--> ( 1 ) في النسخة اليمنية ( ولاعتاقة قبل الملكة ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( أن يأخذ ) ( 3 ) الهاذى هو الذي يتكلم بكلام غير معقول في مرض أو غيره *