ابن حزم

469

المحلى

الآخرين أو تنفيها فقالت طائفة : هي الطعم . واللون * روينا من طريق ابن وهب عن يونس بين يزيد قال : سئل ابن شهاب عن الحمص بالعدس اثنان بواحد يدا بيد ؟ فقال ابن شهاب : كل شئ خالف صاحبه باللون . والطعم فلا أراده الا شبه الطعام ، قال ابن وهب : وبلغني عن ابن مسعود . ويحيى بن سعيد الأنصاري . وربيعة مثله * قال أبو محمد : فنظرنا في هذا فوجدناه قولا بلا دليل فسقط ، وقد بين ابن شهاب أنه رأى منه والرأي إذا لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطأ بلا شك ، وقالت طائفة : هي وجوب الزكاة كما روينا من طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان لا يرى بأسا بالتفاحتين بالتفاحة . والخوخ مثل ذلك . وكل ما لم تجز فيه الزكاة فنظر نا في هذا فوجدناه أيضا قولا بلا دليل ووجدنا الملح لا زكاة فيه . والربا يقع فيه بالنص فبطل * قال على : ولا يعجز من قلد ربيعة في هذا عمار قدر عليه مالك . والشافعي بزيادتهم في علتهم كما قال الشافعي : علة الربا الطعم . والتثمين ، وقول مالك : علة الربا الادخار فيما يؤكل والتثمين فهل هذا الا كقول من قلد ربيعة علة الربا بما فيه الزكاة والملحية ؟ وهل هي الا دعوى كدعوى كلاهما بلا برهان ؟ وقالت طائفة : بغير ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق نا عبد الله بن كثير عن شعبة سألت الحكم بن عتيبة عمن اشترى خمسة عشر جريبا من أرض بعشرة أجربة فقال : لا بأس به وكرهه حماد بن أبي سليمان ولا ندري ما علته في ذلك ولعلها الجنس ، فلم يجز التفاضل في جنس واحد كائنا ما كان والله أعلم الا أنها دعوى ليست غيرها أصح منها ولا هي بأضعف من غيرها ، وقد روى مثله ( 1 ) عن سعيد بن جبير وهو انه جعل علة الربا تقارب المنفعة في الجنس الواحد أو الجنسين ، وقد روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا الربيع بن صبيح عن محمد بن سيرين قال : إذا اختلف النوعان فلا بأس إذا كان ( 2 ) يدا بيد واحدا باثنين * قال أبو محمد : وهذه أعم العلل فيلزم من قال منهم : بالعلة العامة أن يقول بها ، وقال المالكيون : علة الربا هي الاقتيات . والادخار في الجنس فما كان يدخر مما يكون قوتا في الاكل فالربا فيه نقدا ونسيئة ، وما كان لا يقتات ولا يدخر فلا يدخل الربا فيه يدا بيد ، وإن كان جنسا واحدا لكن يدخل فيه الربا في النسيئة إذا كان جنسا واحدا ، وهذه هي علة المتقدمين منهم ، ثم رغب عنها المتأخرون منهم لأنهم وجدوها تفسد عليهم لان الثوم . أو البصل . والكراث . والكرويا . والكسبر . والخل . والفلفل ، نعم

--> ( 1 ) في النسخة 14 ( مثاله ) ( 2 ) في النسخة 14 بما كان