ابن حزم
433
المحلى
جابر بن عبد الله ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا حتى تعلم ) فصح أن الاستثناء لا يحل ( 2 ) الا معلوما من معلوم ، فان قيل : فقد رويتم من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي الزبير . وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة . والمحاقلة . والمعاومة . والمخابرة ) قال أحدهما : بيع السنين وهي المعاومة وهي الثنيا قلنا : هذا تفسير لا تقوم به حجة لأنه من كلام أبى الزبير ورأيه . أو كلام سعيد بن ميناء ورأيه ولا حجة في كلام أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والثنيا لفظة معروفة عربية قال تعالى : ( كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ) وإنما الثنيا استثناء شئ من شئ فقط ، ومن المحال الباطل المتيقن أن يكون للثنيا معنى غير هذا فينهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يبينها علينا حاش لله من هذا ، وهو الذي افترض الله تعالى عليه أن يبين لنا ديننا * قال أبو محمد : وقد جاءت في الثنيا آثار روينا من طريق ابن أبي شيبة نا إسماعيل بن علية . وابن أبي زائدة كلاهما عن عبد الله بن عون عن القاسم بن محمد قال : ما كنا نرى بالثنيا بأس لولا أن ابن عمر كرهها ، وكان عندنا مرضيا ، قال ابن علية : قال ابن عون : فتحدثنا أن ابن عمر كأن يقول : لا أبيع هذه النخلة ولا هذه النخلة * قال على : سمع ابن عون هذا الخبر من القسام بن محمد * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يعقوب بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال : يكره ان يبيع النخل ويستثنى منه كيلا معلوما قال سفيان : ولكن يستثنى هذه النخلة وهذه النخلة * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد نا أيوب - هو السختياني - عن عمرو ابن شعيب أنه سأل سعيد بن المسيب عن الثنيا فكرهها إلا أن يستثنى نخلات معلومات قال عمرو : ونهاني سعيد أن أبرأ من الصدقة إذا بعت * ومن طريق أبن أبي شيبة نا ابن علية عن أيوب السختياني عن عمرو بن شعيب قال : قلت لسعيد بن المسيب : أبيع ثمرة أرضى واستثنى ؟ قال : لا تستثن إلا شجرا معلوما ولا تبرأن من الصدقة قال أيوب : فذكرته لمحمد بن سيرين فكأنه أعجبه * ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن أبي حمزة قلت لإبراهيم : أبيع الشاة واستثنى بعضها ؟ قال : لا ولكن قل : أبيعك نصفها * ومن طريق ابن أبي شيبنا نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس ببيع السلعة ويستثنى نصفها * ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن فيمن باع ثمره ارضه فاستثنى كرا قال : كان يعجبه أن يعلم
--> ( 1 ) في سنن النسائي ج 7 ص 296 ( ان النبي ) والحديث فيه مطول اختصره المصنف ( 2 ) في النسخة 14 لا يصح ( 3 ) هو بكسر الميم ومد النون ( 4 ) في النسخة 14 ( واستثناه نصفها )