ابن حزم
413
المحلى
شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق ( 1 ) ، فهذا الأثر كالشمس صحة وبيانا يرفع الاشكال كله ، فلما كانت الشروط كلها باطلة غير ما ذكرنا كان كل عقد من بيع أو غيره عقد على شرط باطل باطلا ولابد لأنه عقد على أنه لا يصح ( 2 ) الا بصحة الشرط والشرط لا صحة له فلا صحة لما عقد بان لا صحة له الا بصحة ما لا يصح * قال أبو محمد : وأما تصحيحنا الشروط السبعة التي ذكرنا فإنها منصوص على صحنها وكل ما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ( 3 ) فهو في كتاب الله عز وجل قال تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) وقال تعالى : ( وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ) وقال تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) فاما ( 4 ) اشتراط الرهن في البيع إلى أجل مسمى فلقوله تعالى : ( ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) * وأما اشتراط الثمن إلى أجل مسمى فلقول الله تعالى : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) وأما اشتراط أن لا خلابة فقد ذكرنا الخبر في ذلك قبل هذا المكان بنحو أربع مسائل ( 5 ) وأما اشتراط الصفات التي يتبايعان عليها من السلامة : أو من أن لا خديعة ومن صناعة البعد . أو الأمة . أو سائر صفا ت المبيع فلقول الله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فنص تعالى على التراض منهما والتراضي لا يكون الا على صفات المبيع ، وصفات الثمن ضرورة * وأما اشتراط الثمن إلى الميسرة فلقول الله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) * وروينا من طريق شعبة أخبرني عمارة ابن أبي حفصة عن عكرمة عن عائشة أم المؤمنين : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي قدمت عليه ثياب ابعث إلى بثوبين إلى الميسرة ) وذكر باقي الخبر * وأما مال البعد . أو الأمة واشتراطه واشتراط ثمر النخل المؤبر فلما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من باع عبدا وله مال فما له للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا أن يشترط المبتاع * قال أبو محمد : ولو وجدنا خبرا يصح في غير هذه الشروط باقيا غير منسوخ لقلنا به ولم نخالفه ، وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم هذين الشرطين إذ قد ذكرنا غيرهما والحمد لله رب العالمين ، وقد ذكرنا رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : كل بيع فيه شرط فليس بيعا *
--> ( 1 ) الحديث في سنن أبي داود مطولا اختصره المؤلف ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( لأنه عقد مالا يصح ) ( 3 ) سقط لفظ عليه من النسخة رقم 14 ( 4 ) في النسخة رقم 14 ( وأما ) ( 5 ) ذكر في ص 376