ابن حزم

36

المحلى

بنص ، وبالله تعالى التوفيق * 1133 مسألة ومن حلف عامدا للكذب فيما يحلف فعليه الكفارة وهو قول الأوزاعي . والحسن بن حي . والشافعي ، وقالت طائفة : لا كفارة في ذلك وهو قول أبي حنيفة . ومال : وسفيان الثوري . وأبي سليمان ، وروينا مثل قولنا عن السلف المتقدم من طريق شعبة قال : سألت الحكم بن عتيبة عن الرجل يحلف بالحلف الكاذب ؟ أفيه كفارة ؟ قال : نعم * ومن طريق هشيم عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح فيمن حلف على كذب يتعمد فيه الكذب قال عطاء عليه الكفارة ولا يزيد بالكفارة الا خيرا * ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ( ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الايمان ) قال : بما تعمد تم * ومن طريق قتادة عن الحسن في قوله تعالى : ( ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الايمان فكفارته ) قال يقول بما تعمدتم فيه المأثم ، وقال سعيد بن جبير : هي اليمين في المعصية * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر في الرجل يحلف على أمر يتعمده كاذبا يقول : والله لقد فعلت ولم يفعل أو والله ما فعلت وقد فعل ، قال : أحب إلى أن يكفر * وروينا القول الثاني من طريق رفيع أبى العالية ان ابن مسعود كأن يقول : كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس ان يحلف الرجل كاذبا على مال أخيه ليقتطعه * وعن إبراهيم النخعي . والحسن . وحماد بن أبي سليمان أن هذا اليمين أعظم من أن تكفر أو انها كذبة لا كفارة فيها * قال أبو محمد : احتج من لم ير الكفارة في ذلك بالاخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، منها من طريق ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ( من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تعالى [ تصديق ذلك ] ( 1 ) ( ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ) ) * ومن طريق أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ، فذكر عليه السلام فيهم ( المنفق سلعته بالحلف الكاذب ) ( 2 ) * ومن طريق عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ( الكبائر الا شراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس ) ( 3 ) *

--> ( 1 ) الزيادة من صحيح البخاري ج 8 ص 247 ، والحديث مطول اقتصر المصنف على محل الشاهد منه ( 2 ) رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر ج 1 ص 41 ورواه البخاري في غير موضع في صحيحه عن أبي هريرة ( 3 ) هو في صحيح البخاري ج 8 ص 246