ابن حزم

310

المحلى

وأما المتقدمون فروينا عنهم أقوالا روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن إسماعيل ابن خالد . وزكريا بن أبي زائدة كلاهما عن الشعبي عن شريح قال : عهد إلى عمر بن الخطاب أن لا أجيز عطية جارية حتى تلد ولدا أو تحول في بيتها حولا * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا إسماعيل بن أبي خالد نا الشعبي قال : قال شريح : أمرني عمر بن الخطاب أن لا أجيز لجارية مملكة عطية حتى تحيل في بيت زوجها ( 1 ) حولا أو تلد ولدا قال : فقلت للشعبي : كتب إليه عمر فقال : بل شافهه به مشافهة * ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي قال : قرأت كتاب عمر إلى شريح بذلك ، وذلك أن جارية من قريش قال لها أخوها وهي مملكة ، تصدقي على بميراثك من أبيك ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها * ورويناه أيضا من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع عن داود ابن أبي هند عن خلاس بن عمر وقال : وكتب عمر بن الخطاب لا تجيزوا نحل امرأة بكر حتى تحيل حولا في بيت زوجها أو تلد ولدا * قال أبو محمد : وهو قول شريح كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة . وأيوب السختياني . وهشام بن حسان كلهم عن محمد بن سيرين أن شريحا قال في المرأة إذا وهبت من مالها فإنه لا تجوز لها هبتها حتى تلد ولدا أو تبلغ انى ذلك ( 2 ) وهو سنة * ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن سعيد بن عبد الرحمن عن الحسن . ومحمد بن سيرين قال محمد : لا تجوز لا مرأة عطية حتى تحول حولا أو تلد ولدا فقال الحسن : حتى تلد ولدا أو تبلغ أنى ذلك * ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبيد الله بن عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا جميعا : لليتيمة خناقان ( 3 ) لا يجوز لها شئ في مالها حتى تلد ولدا أو تمضى عليها سنة في بيت زوجها ، وهو قول قتادة . والشعبي الا أنه اختلف عنه إذا عنست قبل ذلك فروينا عنه من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال : قلت للشعبي : أرأيت ان عنست أيجوز يعنى هبتها ؟ قال : نعم * وروينا عنه من طريق ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قلت للشعبي : أرأيت ان عنست ؟ قال : لا يجوز كلاهما من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع وابن أبي زائدة ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن المغيرة عن الشعبي قال : إذا حالت في بيتها حولا جاز لها ما صنعت قال المغيرة : وقال إبراهيم : إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جازت هبتها وهو قول الأوزاعي . وأحمد بن حنبل . وإسحاق بن راهويه . وقول آخر روى عن أنس ابن مالك وهو أنه لا يجوز لذات زوج عطية في شئ من مالها الا باذن زوجها *

--> ( 1 ) في النسخة رقم 16 ( في بيتها ) ( 2 ) أي حين ذلك وسقط لفظ ( انى ذلك ) من النسخة رقم 16 ( 3 ) هو تثنية خناق بكسر أوله وأصله حبل يخنق به استعير إلى الضيق والمنع