ابن حزم

190

المحلى

للرضاع فحرمتم ذلك ثم قسمتم حيث لا تشابه بينهما من البقرة للحرث ومن القطيع الكثير عدده ، والعلة المانعة عندهم من إجارة الرأس الواحد للحلب موجودة في الظئر ولا فرق ، وما رأينا أجهل بالقياس ممن هذا قياسه ، وبالله تعالى التوفيق * 1297 - مسألة - ولا تجوز إجارة الأرض أصلا لا للحرث فيها . ولا للغرس فيها . ولا للبناء فيها . ولا لشئ من الأشياء أصلا لا لمدة مسماة قصيرة ولا طويلة . ولا لغير مدة مسماة لا بدنانير . ولا بدراهم . ولا بشئ أصلا ، فمتى وقع فسخ أبدا ، ولا يجوز في الأرض إلا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج منها أو المغارسة كذلك فقط ، فإن كان فيها بناء قل أو كثر جاز استئجار ذلك البناء وتكون الأرض تبعا لذلك البناء غير داخلة في الإجارة أصلا * برهان ذلك ما رويناه من طريق مسلم نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي ثنى عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال : لقى عبد الله بن عمر رافع به خديج فسأله ؟ فقال له رافع : سمعت عمى - وكانا قد شهدا بدرا - يحدثان [ أهل الدار ] ( 1 ) : ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ) فذكر الحديث وفيه : ( ان ابن عمر ترك كراء الأرض ) * قال أبو محمد : أهل بدر كلهم عدول * روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع ابن خديج قال : جاء جبريل أو ملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما تعدون من شهد بدرا فيكم ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيارنا قال : كذلك هم عندنا ) * قال على : ومن روينا عنه المنع من كراء الأرض جملة جابر بن عبد الله . ورافع ابن خديج : وابن عمر . وطاوس . ومجاهد . والحسن * قال على : وعند ذكرنا للمزارعة إن شاء الله تعالى نتقصى ما شغب به من أباح كراء الأرض ونقض كل ذلك بحول الله تعالى وقوته * 1298 - مسألة - ولا يجوز استئجار دار ولا عبد ولا دابة ولا شئ أصلا ليوم غير معين . ولا لشهر غير معين . ولا لعام غير معين لان الكراء لم يصح على شئ لم يعرف فيه ( 2 ) المستأجر حقه فهو أكل مال بالباطل وعقد فاسد ، وبالله تعالى التوفيق * 1299 - مسألة - وكل ما عمل الأجير شيئا مما استؤجر لعمله استحق من الأجرة بقدر ما عمل فله طلب ذلك وأخذه وله تأخيره بغير شرط حتى يتم عمله أو يتم

--> ( 1 ) الزيادة من صحيح مسلم ج 1 ص 454 وهو فيه مطول ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( منه )