ابن حزم
522
المحلى
أعطه أبا بكر فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا ( 1 ) عن يمينه ، وقال عليه السلام : الأيمن فالأيمن ) * وبه إلى مسلم نا عبد الله بن مسلمة بن قعنب نا سليمان بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر بن حزم بن أبي طوالة الأنصاري انه سمع أنس بن مالك يحدث فذكر هذا الخبر وفيه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول الاعرابي وترك أبا بكر وعمر ، وقال عليه السلام : الأيمنون الأيمنون الأيمنون قال أنس : فهي سنة ( فهي سنة فهي سنة ) ( 2 ) * ومن طريق مالك عن أبي حازم ( بن دينار ) ( 3 ) عن سهل بن سعد الساعدي ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطى هؤلاء ( الأشياخ ) ( 4 ) فقال الغلام : لا والله ( يا رسول الله ) ( 5 ) لا أوثر بنصيبي منك أحدا ( قال ) ( 6 ) فتله ( 7 ) رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده ) * وأما مناولة الأكبر فالأكبر إذا لم يكن عن يمينه أحد فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث محيصة . وحويصة ( كبر الكبر ) ( 8 ) فهذا عموم لا يجوز أن يخرج منه الا ما استثناه نص صحيح كالذي ذكرنا في مناولة الشراب * ومن طريق البخاري نا مالك بن إسماعيل نا عبد العزيز بن أبي سلمة نا أبو النضر - هو سالم ( مولى عمر ) ( 9 ) بن عبيد الله - عن عمير مولى ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث ( أنها أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذه ( بيده ) ( 10 ) فشربه ) فهذا الشراب بحضرة الناس ولم يناول أحدا وقد أكل عليه السلام بحضرة أصحابه * ومن طريق سهل بن سعد وذكر حديث عرس أبى أسيد ( وفيه ان امرأة أبى أسيد سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذا تخصه به ) ( 11 ) * 1112 - مسألة - وساقى القوم آخرهم شربا ( 12 ) لما رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا شبابة بن سوار عن سليمان بن المغيرة عن ثابت - هو البناني - عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ساقى القوم آخرهم شربا ) ( 13 ) * ( تم كتاب الأشربة بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليما )
--> ( 1 ) في النسخة رقم 14 ( فأعطاه عليه السلام اعرابيا ) وما هنا موافق لما في صحيح مسلم ، والحديث اختصره المصنف ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 14 وهي موافقة لما في صحيح مسلم ج 2 ص 137 ( 3 ) الزيادة من موطأ مالك ج 3 ص 111 ( 4 ) الزيادة من الموطأ ( 5 ) الزيادة من الموطأ ( 6 ) الزيادة من الموطأ ( 7 ) أي دفعه وألقاه في يده ( 8 ) هو في صحيح مسلم ج 2 ص 23 ( 9 ) الزيادة من النسخة رقم 14 وهي موافقة لما في فتح الباري ج 4 ص 206 ( 10 ) الزيادة من صحيح البخاري ج 7 ص 201 ( 11 ) هو في صحيح مسلم ج 2 ص 132 ( 12 ) في النسخة رقم 16 ( آخرهم شربا بالماء ) بزيادة ( بالماء ) ولا معنى لها ( 13 ) ورواه أيضا أبو داود في سننه من رواية عبد الله بن أبي أوفى ج 3 ص 391 ، وقال المنذري : رجال اسناده ثقات