ابن حزم

519

المحلى

صلى الله عليه وسلم فذكره وفيه ( وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله ( 1 ) ) * ومن طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر ( عن أبيه ) ( 2 ) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون ) * وأما من اضطر إلى ذلك فان الله تعالى يقول : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه ) * 1106 - مسألة - ولا يحل الشرب من فم السقاء لما روينا من طريق البخاري نا علي بن عبد الله نا سفيان - هو ابن عيينة - نا أيوب - هو السختياني - انا عكرمة نا أبو هريرة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء ( 3 ) ) وروى النهى عن ذلك أيضا مسندا صحيحا من طريق أبي سعيد الخدري ( 4 ) وابن عباس رضي الله عنهم ( 5 ) * ( فان قيل ) قد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب من فم قربة قلنا : لا حجة في شئ منه ( 6 ) لان أحدها من طريق الحارث ابن أسامة وقد ترك ، وفيه البراء ابن بنت أنس وهو مجهول * وخبر آخر من طريق يزيد بن يزيد بن جارية عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ولا أعرفه ، وآخر من طريق رجل لم يسم ، ثم لو صحت لكانت موافقة لمعهود الأصل ، والنهى بلا شك إذا ورد ناسخ لتلك الإباحة بلا شك ، ومن المحال أن يعود المنسوخ ناسخا ولا يأتي بذلك بيان جلى إذا كأن يكون الدين غير مبين ومعاذ الله من هذا وهو عليه السلام مأمور بالبيان ، ( فان قيل ) : قد صح عن ابن عمر أنه شرب من فم إداوة قلنا : نعم هذا حسن لأنه الادواة وليست قربة ولا سقاء ، وبالله تعالى التوفيق * 1107 - مسألة - ولا يحل الشرب قائما وأما الاكل قائما فمباح لما روينا من طريق مسلم بن الحجاج نا هداب بن خالد . وقتيبة . وأبو بكر بن أبي شيبة . ومحمد بن المثنى قال هداب : نا همام بن يحيى ، وقال محمد بن المثنى : نا عبد الأعلى نا سعيد بن أبي عروبة ، وقال قتيبة . وابن أبي شيبة : نا وكيع عن هشام الدستوائي ، ثم اتفق همام ، وهشام . وسعيد كلهم عن قتادة عن أنس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ( 7 ) ) ، ولفظ هداب ( زجر عن الشرب قائما ) ، * وصح أيضا من طريق أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 8 ) وهو قول أنس . وأبي هريرة ، وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال : لم أسمع ، ( فان قيل ) : قد صح عن علي . وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما

--> ( 1 ) هو في سنن أبي داود ج 3 ص 393 ( 2 ) الزيادة من صحيح مسلم ج 2 ص 134 وهي ضرورية والا فيكون الحديث مرسلا ( 3 ) الحديث اختصره المصنف انظر ج 7 ص 204 من صحيح البخاري ( 4 ) هو في سنن أبي داود ج 3 ص 390 وأخرجه الترمذي وابن ماجة ( 5 ) رواه أيضا أبو داود في سننه وأخرجه غيره * ( 6 ) كذا في الأصول والظاهر ( منها بدليل ) قوله بعد ( لان أحدها ) ( 7 ) الحديث في صحيح مسلم ج 2 ص 136 ( 8 ) هو أيضا في صحيح مسلم ج 2 ص 136