ابن حزم

482

المحلى

وليس في رواية أبى نعيم ما يمنع من تحريم غير ما ذكرنا في روايته إذا جاء بتحريمه نص صحيح ، وقد صح من طريق ابن عباس تحريم المسكر جملة ، وصح عنه كما ذكرنا آنفا تحريم نبيذ البسر بحتا فسقط تعلقهم بهذا الخبر * ومنها خبر رويناه من طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ( فانتبذوا فيها - يعنى في الظروف - فان الظروف لا تحل شيئا ولا تحرم ولا تسكروا ) ( 1 ) ، وان عمر قال له : ( يا رسول الله ما قولك : كل مسكر حرام ؟ قال : اشرب فإذا خفت فدع ) * وخبر من طريق أبى موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ( اشربا ولا تسكرا ) وكلاهما لا حجة لهم فيه * أما خبر ابن عباس فإنه من طريق المشمعل بن ملحان وهو مجهول عن النضر بن عبد الرحمن خزاز ( 2 ) بصرى يكنى أبا عمر منكر الحديث ضعفه البخاري وغيره ، وقال فيه ابن معين : لا تحل الرواية عنه ، ولو صح لم يكن لهم فيه حجة لان فيه النهى عن السكر ويكون قوله : ( فإذا خفت فدع ) أي إذا خفت أن يكون مسكرا فسقط التعلق به * وأما خبر أبي موسى فلا يصح لأنه من طريق شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وشريك مدلس وضعيف فسقط ، وقد رواه الثقات بخلاف هذا كما رويناه من طريق عمرو بن دينار . وزيد بن أبي أنيسة . وشعبة بن الحجاج كلهم عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال : كل مسكر حرام كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة ) فهذا هو الحق الثابت لا رواية كل ضعيف . ومدلس . وكذاب . ومجهول * وخبر رويناه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا في الظروف ولا تسكروا ، وهذا لا يصح لأنه من رواية سماك ابن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة ( 3 ) وسماك يقبل التلقين شهد عليه بذلك شعبة وغيره ، ثم لو صح ( 4 ) لما كانت لهم فيه حجة لأنه إنما فيه النهى عن السكر وليس فيه مانع من تحريم ما يصح تحريمه مما لم يذكر في هذا الخبر ، وقد صح تحريم كل ما أسكر كما ذكرنا من أصح طريق ولله الحمد * وخبر من طريق سوار بن مصعب . وسعيد بن عمارة قال سوار : عن عطية العوفي عن أبي سعيد ، وقال سعيد : عن الحارث بن النعمان عن أنس ، ثم اتفق أبو سعيد . وأنس قالا عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب ) ، وسوار مذكور بالكذب ، وعطية هالك ، والحارث . وسعيد مجهولان لا يدرى من هما ( 5 ) ، ثم لو صح لم تكن فيه حجة لان رواية شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن

--> ( 1 ) قوله ( ولا تسكروا ) معطوف على قوله ( فانتبذوا فيها ) ( 2 ) هو بخاء معجمة وزابين ( 3 ) في النسخة رقم 14 ( أبى برزة ) وهو غلط ( 4 ) في النسخة رقم 14 ( ولو صح ) ( 5 ) هو كما قال المصنف في الجميع