ابن حزم

417

المحلى

نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - ( 1 ) عن منصور بن حيان ( 2 ) عن عامر بن واثلة علي بن أبي طالب قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض ) * ومن طريق سعيد بن منصور نا ربعي بن عبد الله ابن الجارود قال : سمعت الجارود بن أبي سبرة يقول : كان رجل من بنى رياح يقال له : ابن وثيل - هو سحيم - قال : وكان شاعر انا فر غالبا أبا الفرزدق الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من إبله وهذا مائة من إبله إذا وردت ، فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بالسيوف فجعلا يكسعان عراقيبها فخرج الناس على الحمرات يريدون اللحم وعلى بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو . ينادى أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها مما أهل بها لغير الله * وعن عكرمة لا تؤكل ذبيحة ( 3 ) ذبحها الشعراء فخرا ورياء ولا ما ذبحه الاعراب على قبورهم ، ولا يعلم لعلى رضى الله في هذا مخالف ( 4 ) من الصحابة رضي الله عنهم ، وكل ما في هذا الباب فهو برهان على صحة قولنا في الباب الذي قبله من تحريم ذبيحة السارق . والغاصب . والمتعدي لان هؤلاء بلا شك ممن ذبح لغير الله عز وجل ، وذبائحهم ونحائرهم ممن أهل لغير الله تعالى به بيقين إذ لا يجوز البتة ان يعصى أحد يريد بدلك وجه الله تعالى ، وهؤلاء عصاة لله تعالى بلا شك مخالفون لامره في ذلك الذبح نفسه وفي ذلك العقر نفسه * 1008 - مسألة - وأما جواز ما كان من ذلك نظرا ومصلحة فلقول الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، فحفظ مال المسلم والذمي واجب وبر وتقوى ، واضاعته اثم وعدوان وحرام * رويناه من طريق البخاري نا محمد بن أبي بكر - هو المقدمي - نا المعتمر بن سليمان التيمي عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر انه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر بان أباه كعب ابن مالك أخبره ( ان جارية لهم كانت ترعى ( غنما ) ( 5 ) بسلع ( 6 ) فأبصرت شاة من غنمها موتها ( 7 ) فكسرت حجرا فذبحتها فقال لأهله : لا تأكلوا حتى آتي رسول ( 8 ) الله صلى الله عليه وسلم فاسأله أو ( حتى ) ( 9 ) أرسل إليه من يسأله فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها ) * 1009 - مسألة - فلو خرجت بيضة من دجاجة ميتة أو طائر ميت مما يؤكل لحمه

--> ( 1 ) في سنن النسائي ج 7 ص 232 ( حدثنا يحيى وهو ابن زكريا بن أبي زائدة ) وأرجح ما في النسائي بدليل ما ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب ج 11 ص 216 ( 2 ) في النسائي ج 7 ص 222 ( بن حبان ) بالباء الموحدة وهو غلط ، ووقع صحيحا في سنن النسائي طبع الهندي ، والحديث اختصره المصنف ( 3 ) في النسخة رقم 14 ( لا تحل ذبيحة ) ( 4 ) في النسخة رقم 14 ( ولا نعلم لعلى في هذا مخالفا ) ( 5 ) الزيادة من صحيح البخاري ج 7 ص 166 ( 6 ) هو جبل بقرب مكة ( 7 ) هذه رواية السرخسي والمستملي وفى رواية غيرهما ( موتا ) ( 8 ) في صحيح البخاري حتى ( آتي النبي ) ( 9 ) الزيادة من صحيح مسلم