ابن حزم

198

المحلى

الشمس من يوم النحر ويدخل وقت رمى جمرة العقبة ، ويفسخ النكاح قبل الوقت المذكور . كان فيه دخول وطول مدة وولادة ، أو لم يكن ، فإذا دخل الوقت المذكور حل لهما النكاح والانكاح ، وله ان يراجع زوجته المطلقة ما دامت في العدة فقط ، ولها أن يراجعها زوجها كذلك أيضا ما دامت في العدة ، وله أن يبتاع الجواري للوطئ ولا يطأ * روينا من طريق مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن أبان بن عثمان بن عفان قال : سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) ( 1 ) وهذا لفظ يقتضى كل ما قلناه ، والمحرم اسم يقع على الجنس ويعم الرجال والنساء ومراجعة المرأة ( المطلقة ) ( 2 ) في عدتها لا يسمى نكاحا لأنها امرأته كما كانت ترثه ويرثها وتلزمه نفقتها واسكانها ، ولا صداق في ذلك ، ولا يراعى اذنها ، ولا حكم للولي في ذلك ، وأما بعد انقضاء العدة فهو نكاح لا مراجعة ولا يكون إلا برضاهما وبصداق وولى ، وابتياع الجواري للوطئ لا يسمى نكاحا ، وإنما حرم الله تعالى ما ذكرنا من النكاح والانكاح والخطبة على المحرم ، والمحرم هو الذي يحرم عليه لباس القمص . والعمائم . والبرانس . وحلق رأسه الا لضرورة بالنص والاجماع ، فإذا صار في حال يجوز له كل ذلك فليس محرما بلا شك فقدتم إحرامه وإذا لم يكن محرما حل له النكاح والانكاح والخطبة ، وبدخول وقت رمى الجمرة يحل له كل ما ذكرنا . رمى ، أو لم يرم على ما ذكرنا قبل من إباحة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تقديم الحلق على الرمي ، فان نكح المحرم أو المحرمة فسخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، وكذلك ( 3 ) ان أنكح من لا نكاح لها الا بانكاحه فهو نكاح مفسوخ لما ذكرنا ولفساد الا نكاح الذي لا يصح النكاح الا به ولا صحة لما لا يصح الا بما يصح ، وأما الخطبة فان خطب فهو عاص ولا يفسد النكاح لان الخطبة لا متعلق لها بالنكاح ، وقد يخطب ولا يتم النكاح إذا رد الخاطب ، وقد يتم نكاح بلا خطبة أصلا لكن بأن يقول لها : أنكحيني نفسك فتقول : نعم قد فعلت ويقول هو : قد رضيت ويأذن الولي في ذلك ( 4 ) ، وبالله تعالى التوفيق * واختلف السلف في هذا فأجاز نكاح المحرم طائفة صح ( 5 ) ذلك عن ابن عباس ، وروى عن ابن مسعود . ومعاذ ، وقال به عطاء . والقاسم بن محمد بن أبي بكر . وعكرمة . وإبراهيم النخعي ، وبه يقول أبو حنيفة . وسفيان ، وصح عن عمر بن الخطاب . وزيد ابن ثابت فسخ نكاح المحرم إذا نكح ، وصح عن ابن عمر من طريق حماد بن سلمة

--> ( 1 ) في موطأ مالك ج 1 ص 321 مطولا اختصر ، المصنف واقتصر على محل الشاهد منه ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( فكذلك ) وما هنا أصح ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( وتأذن لولى في ذلك ) وليس بشئ * ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( وصح ) بزيادة واو لا لزوم لها