ابن حزم

133

المحلى

قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : انى أمسيت ولم ارم قال : ارم ولا حرج ( 1 ) ) * ومن طريق البخاري عن عبد الله بن يوسف نا مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة عن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاصي ( 2 ) ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع ( فجعلوا يسألونه ) ؟ ( 3 ) فقال له رجل : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى قال : ارم ولا حرج ) فأمر عليه السلام برميها فوجب فرضا * ( فان قيل ) : ان في هذا الخبر انه عليه السلام قال : ( اذبح ولا حرج ) فأوجبوا الذبح فرضا . قلنا : إن كإن كان ذلك الذبح منذورا أو هديا واجبا فنعم هو فرض ، وإن كان تطوعا فيكفي من البرهان على أنه ليس ذبحه فرضا تيقن العلم بأنه تطوع لافرض * روينا من طريق الحذافي عن عبد الرزاق عن معمر قال : الزهري فيمن لم يرم الجمرة : ان ذكر وهو بمنى رمى وإن فاته ذلك حتى نفر فإنه يحج من قابل ويحافظ على المناسك وبه يقول داود . وأصحابنا ، ولا يجزئ الرمي الا بحصى كحصى الخذف لا أصغر . ولا أكبر . لما روينا من طريق مسلم * نا محمد بن رمح عن الليث - هو ابن سعد - عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة ( 4 ) ) * ومن طريق أحمد بن شعيب انا يعقوب بن إبراهيم - هو الدورقي - نا إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - نا عوف - هو ابن أبي ( 5 ) جميلة - نا زياد بن حصين عن أبي العالية قال : قال ابن عباس : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته : ( هات القط لي فلقطت له حصيات هي حصى الخذف فلما وضعتهن في يده قال : بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء ( 6 ) وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ) * وقال مالك : أحب أكبر من حصى الخذف ، وهذا قول في غاية الفساد لتعرية من البرهان ومخالفة الأثر الثابت * روينا من طريق ابن أبي شبية نا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله . وابن الزبير قالا جميعا : مثل حصى الخذف ، ولا مخالف لهما لامن صاحب . ولا من تابع ، وهذان الاثران يبطلان قول من قال : يجزئ الرمي بغير الحصى *

--> ( 1 ) الحديث ذكره المصنف مختصرا انظر ج 2 ص 149 من سنن أبي داود ( 2 ) لفظ ( ابن العاص ) غير موجود في صحيح البخاري ج 3 ص 2 ( 3 ) الزيادة من صحيح البخاري والمصنف ذكر الحديث مختصرا ( 4 ) الحديث ذكره المصنف مختصرا اقتصر فيه على محل الشاهد وهو في مسلم ج 1 ص 363 ( 5 ) سقط من النسخة رقم ( 14 ) لفظ ( أبى ) خطأ ( 6 ) في سنن النسائي چ 5 ص 268 بدون تكرار لفظ ( بأمثال هؤلاء )