ابن حزم

131

المحلى

عرفة ) ممانع من أن يكون غير عرفة الحج أيضا إذا جاء بذلك نص ، وقد قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) . والبيت غير عرفة بلا شك ، وسوى تعالى بين الامر بعرفة الامر بمزدلفة في القرآن ، وقد قال تعالى : ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ) . وأخبر رسول الله صلى الله عليه سلم ان يوم الحج الأكبر - هو يوم النحر - ولا يكون يوم الحج الأكبر الا وغيره يوم الحج الأصغر ، ومحال ممتنع أن يكون - هو يوم الحج الأكبر - ولا يكن فيه من فرائض الحج شئ ، ويكون فرض الحج في غيره ، فصح ان جملة فرائض الحج في يوم الحج الأكبر ، وهي الوقوف بمزدلفة الذي لا يكون في غيره ، ورمى الجمرة ، والإفاضة ، وقد يكونان فيما بعده كما عرفة فيما قبلة * روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال : ( من أفاض من عرفة فلا حج له ) وقد ذكرنا عن ابن الزبير أنه كأن يقول في خطبته : ألا لا صلاة الا بجمع ، فإذا أبطل الصلاة الا بمزدلفة فقد جعلها من فرائض الحج * ومن طريق شعبة عن داود بن يزيد الأزدي عن أبي الضحى قال : سألت علقمة عمن لم يدرك عرفات أو جمعا أو وقع باهله يوم النحر قبل أن يزور ؟ فقال : عليه الحج * ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال : كان يقال : من فاته جمع أو عرفة فقد فاته الحج * ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : من فاته عرفة أو جمع ، أو جامع قبل ان يزور فقد فسد حجه * ومن طريق سفيان الثوري أيضا عن عبد الله أبن أبي السفر عن الشعبي أنه قال : من فاته جمع جعلها عمرة * وعن الحسن البصري من لم يقف بجمع فلا حج له * وعن حماد بن أبي سليمان قال : من فاته الإفاضة من جمع فقد فاته الحج فليحل بعمرة ثم ليحج من قابل * ومن طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : يوم الحج الأكبر - هو يوم النحر - ألا ترى انه إذا فاته عرفة لم يفته الحج وإذا فاته يوم النحر فاته الحج * قال أبو محمد : صدق سعيد لان من فاتته عرفة يوم عرفة لم يفته الحج لأنه يقف بعرفة ليلة يوم النحر ، وأما يوم النحر فإنما سماه الله تعالى يوم الحج الأكبر لان فيه فرائض ثلاثا من فرائض الحج ، وهو الوقوف بمزدلفة لا يكون جازئا الاغداة يوم النحر ، وجمرة العقبة ، وطواف الإفاضة ويجوز تأخيره ، فصح أن مزدلفة أشد فروض الحج تأكيدا وأضيقها وقتا ، وقد روى عن ابن عمر خلاف هذا