ابن حزم

107

المحلى

قال أبو محمد : هذا عليهم لالهم لأنه إن كان نهيهما رضي الله عنهما حجة فقد صح عنهما النهى عن متعة الحج . وهم يخالفونهما في ذلك * نا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا محمد بن علي ابن زيد الصائغ نا سعيد بن منصور نا هشيم . وحماد بن زيد قال هشيم : انا خالد - هو الحذاء - وقال حماد : عن أيوب السختياني ثم اتفق أيوب وخالد كلاهما عن أبي قلابة قال : قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب ، وفى رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . متعة النساء . ومتعة الحج * وبه إلى سعيد بن منصور نا هشيم انا عبد الله بن عون عن القاسم بن محمد ان عثمان فهي عن المتعة يعنى متعة الحج * وبه إلى سعيد بن منصور نا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد العزيز بن عن أبيه ان عثمان بن عفان سمع رجلا يهل بعمرة وحج فقال : على بالمهل فضربه وحلقه * قال أبو محمد : وهم يخالفونهما ويجيزون المتعة حتى أنها عند أبي حنيفة ، والشافعي أفضل من الافراد فسبحان من جعل نهى عمر . وعثمان رضي الله عنهما عن فسخ الحج حجة ! ولم يجعل نهيهما عن متعة الحج وضربهما عليها حجة ! ان هذا لعجب ! * ( فان قالوا ) : قد أباحها بن أبي وقاص وغيره قلنا : وقد أوجب فسخ الحج ابن عباس وغيره ولافرق * واحتجوا بما رويناه أيضا من طريق البزار نا عمر بن الخطاب السجستاني نا الفريابي ( 1 ) نا أبان بن أبي حازم ( 2 ) حدثني أبو بكر بن حفص عن ابن عمر عن عمر قال : يا أيها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا * ومن طرق أبي ذر كانت المتعة في الحج رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم * وعن عثمان كانت متعة الحج لنا ليست لكم * قال أبو محمد : هذا كله خالفه الحنيفيون والمالكيون والشافعيون لأنهم متفقون على إباحة متعة الحج ، وأما حديث عمر فإنما هو في متعة النساء بلا شك لأنه قد صح عنه الرجوع إلى القول بها في الحج ، وهؤلاء مخالفون أهذا الخبر إن كان محمولا عند هم على متعة الحج * روينا من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب : لو اعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجعلت مع حجتي عمرة * ورويناه

--> ( 1 ) في النسختين ( الفارياني ) وهو غلط لان شيخ عمر بن الخطاب السجستاني محمد بن يوسف الفريابي فتصحف في النسختين إلى الفارياني ، وهو نسبة إلى فرياب أو فارياب أو فيرياب بلدة من نواحي بلخ ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( أبان بن أبي حاتم ) وهو غلط صححناه من تهذيب التهذيب وغيره