ابن حزم
69
المحلى
ومن طريق ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة ) . ومن طريق أبى عبيد عن يزيد ( 1 ) عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن ( 2 ) الأنصاري إن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفى كتاب ( 3 ) عمر في الصدقة : ( أن الذهب لا يؤخذ منها شئ حتى تبلغ عشرين دينارا ، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ) . وذكر فيه قوم من طريق عبد الله بن واقد عن ابن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن في عشرين دينارا الزكاة ) . قال على : هذا كل ما ذكروا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما عمن دونه عليه السلام فروينا من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس ( 4 ) قال : ولاني عمر الصدقات ، فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ، فما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم . ومن طريق وكيع : ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : ليس في أقل من عشرين دينارا شئ ، وفى عشرين دينارا نصف دينار ، وفى أربعين دينارا دينار . ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال : كان لامرأة عبد الله بن مسعود طوق فيه عشرون مثقالا فأمرها أن تخرج عنه خمسة دراهم . ومن طريق وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الشعبي قال : في عشرين مثقالا نصف مثقال ، وفى أربعين ( 5 ) مثقالا مثقال . ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : ثنا هشيم والمعتمر بن سليمان قال هشيم : أنا منصور ، ومغيرة ، قال منصور : عن ابن سيرين ، وقال مغيرة ، عن إبراهيم وقال المعتمر : عن هشام عن الحسن ، ثم اتفق الحسن ، وابن سيرين ، وإبراهيم ، قالوا
--> ( 1 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( زيد ) وهو خطأ ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( محمد بن عبد الله ) وهو خطأ ، وقد سبق هذا الاسناد ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( في كتاب ) بحذف الواو ، وهو خطأ ( 4 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( عن حميد بن أنس ) وهو خطأ ، فإنه حميد بن أبي الطويل التابعي المعروف بروايته عن انس ( 5 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( وفى كل أربعين )