ابن حزم

152

المحلى

بالمنع ( 1 ) مما ذكرنا . روينا عن أبي بكر : أنه أوصى عمر فقال : من أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل ( 2 ) منه زكاة ، ولو تصدق بالدنيا جميعها . وعن الحسن : لا تجزئ حتى يضعها مواضعها ( 3 ) وبالله تعالى التوفيق . 722 مسألة وتعطى المرأة زوجها من زكاتها ، إن كان من أهل السهام ، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه أفتى زينب امرأة ابن مسعود إذ أمر بالصدقة فسألته أيسعها أن تضع صدقتها في زوجها ، وفى بنى أخ لها يتامى ؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن لها أجرين : أجر الصدقة ، وأجر القرابة . 723 مسألة قال أبو محمد ( 4 ) : من كان له مال مما تجب فيه الصدقة ، كمائتي درهم أو أربعين مثقالا أو خمس من الإبل أو أربعين شاة أو خمسين بقرة ، أو أصاب خمسة أو سق من بر أو شعير أو تمر ( 5 ) وهو لا يقوم ما معه بعولته لكثرة عياله أو لغلاء السعر : فهو مسكين ، يعطى من الصدقة المفروضة ، وتؤخذ منه فيما وجبت فيه من ماله . وقد ذكرنا أقوال من حد الغنى بقوت اليوم ، أو بأربعين درهما أو بخمسين درهما ، أو بمائتي درهم . واحتج من رأى الغنى بقوت اليوم بحديث رويناه من طريق أبى كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار ، فقيل : وما حد الغنى يا رسول الله ؟ قال : شبع يوم وليلة ( 6 ) ) . وفى بعض طرقه : ( إن يكن عند أهلك ( 7 ) ما يغديهم أو ما يعشيهم ) . ومن طريق أبى لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن رجل عن أبي كليب العامري ( 8 ) عن أبي سلام الحبشي عن سهل بن الحنظلية عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سأل مسألة يتكثر بها عن غنى فقد استكثر من النار ، فقيل : ما الغنى ؟ قال : غداء أو عشاء ) . قال أبو محمد : وهذا لا شئ ، لان أبا كبشة السلولي مجهول وابن لهيعة ساقط . واحتج من حد الغنى بأربعين درهما بما رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن

--> ( 1 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( نص مانع ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( لاتقبل ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( موضعها ) ( 4 ) قوله ( قال أبو محمد ) زيادة من النسخة رقم ( 16 ) ( 5 ) من هنا إلى أول كتاب الصيام نقل من النسخة رقم 45 ( 6 ) رواه أحمد مطولا ( ج 4 ص 180 و 181 ) وفى آخره قال : ( ما يغديه أو يعشيه ) رواه أبو داود ( ج 2 ص 35 ) واسنادهما صحيح ( 7 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ان عند أهلك ) بحذف ( يكن ) وهو خطأ ( 8 ) أبو كليب هذا لم أجد له ترجمة ولا ذكرا ( 9 ) الحبشي بالحاء المهملة والباء والشين المعجمة ، وفى النسخة رقم ( 16 ) ( الخشني ( وهو تصحيف وأبو سلام هذا اسمه ممطور ( 10 ) ليس مجهولا ، بل هو تابعي ثقة ، وثقة العجلي وغيره