ابن حزم

121

المحلى

ومن طريق نصر بن حماد عن أبي معشر المدني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر : ( صاعا من تمر أو من شعير أو من زبيب أو من قمح ، ويقول : أغنوهم عن تطواف هذا اليوم ) ( 1 ) . وأبو معشر المدني هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات عن نافع وغيره . ومن طريق يعلى عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير ( 2 ) عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( صاعا من بر عن كل ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، غنى أو فقير ، حر أو مملوك ) . والنعمان بن راشد ضعيف كثير الغلط ، ثم لو صح لكان أبو حنيفة قد خالفه ، لأنه لا يوجب إلا نصف صاع من بر . ومن طريق همام بن يحيى : ثنا بكر بن وائل بن داود ثنا الزهري عن عبد الله ابن ثعلبة بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه أمر في صدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير على كل واحد ، أو صاع قمح بين اثنين ) . وعن ابن جريج عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذان مرسلان . ومن طريق مسدد عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة ابن أبي صعير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 3 ) في صدقة الفطر : ( صاع من قمح على كل اثنين ) . ومن طريق سليمان بن داود العتكي ( 4 ) عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير ( 5 ) عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 6 ) في صدقة الفطر : ( صاع من بر على كل اثنين ) . فحصل هذا الحديث راجعا إلى رجل مجهول الحال ، مضطرب عنه ، مختلف في اسمه ، مرة عبد الله بن ثعلبة ، مرة ثعلبة بن عبد الله ، ولا خلاف في أن الزهري لم يلق ثعلبة ابن أبي صغير ، وليس لعبد الله بن ثعلبة صحبة .

--> ( 1 ) وفيه ضعف ( 1 ) رواه الدارقطني بمعناه ( ص 225 ) من طريق وكيع عن أبي معشر ، ونسبه ابن حجر في التلخيص ( ص 186 ) إلى البيهقي أيضا . وقد ظهر مما رواه ابن سعدان له أصلا ( 2 ) صعير - بضم الصاد وفتح العين المهملتين ، وانظر ألفاظ هذا الحديث وطرقه إلى أبى داود ( ج 2 ص 3130 ) والدارقطني ( ص 223 و 224 ) ( 3 ) كلمة ( في ) زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 4 ) بفتح العين المهملة والتاء المثناة وبالكاف ، وهو أبو الربيع الزهراني الحافظ ، وفى النسخة رقم ( 16 ) ( العتبى ) وهو خطأ فاحش ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( عن النعمان بن راشد عن ثعلبة أو ثعلبة بن أبي صعير ، وهو خطأ ( 6 ) كلمة ( في ) زيادة من النسخة رقم ( 14 )