ابن حزم

99

المحلى

البخاري ثنا عبد الله بن يوسف ثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أم أحدكم الناس ( 1 ) فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ) * وبه إلى البخاري ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير هو ابن معاوية ثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد سمعت قيسا هو ابن أبي حازم قال : أخبرني أبو مسعود : ( أن رجلا قال : والله يا رسول الله اني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان ، مما يطيل بنا ، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا ( 2 ) منه يومئذ ، ثم قال عليه السلام . إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز ، فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق القاضي ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى ابن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة أنا سعيد الجريري عن أبي العلاء ( 3 ) عن مطرف بن عبد الله - هو ابن الشخير عن عثمان بن أبي العاصي قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) * ( 4 ) قال على : هذا حد التخفيف ، وهو أن ينظر ما يحتمل أضعف من خلفه وأمسهم حاجة من الوقوف والركوع والسجود والجلوس فليصل على حسب ذلك * وروينا ذلك عن السلف الطيب * روينا عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني وحميد كلاهما عن أنس قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام ، كانت صلاته متقاربة ، وصلاة أبي بكر متقاربة فلما كان عمر مد في صلاة الفجر ) ( 5 ) * ومن طريق وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء العطاردي قال : قلت للزبير بن العوام

--> ( 1 ) في البخاري ( ج 1 ص 284 ) ( إذا صلى أحدكم للناس ) وكذلك هو في الموطأ ( ص 47 ) وأما قوله ( إذا أم أحدكم ) فإنه في صحيح مسلم ( ج 1 ص 135 ) من حديث المغيرة الحزامي عن أبي الزناد ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( غيظا ) وما هنا هو الموافق للبخاري ( ج 1 ص 284 ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 45 ) ( عن أبي الاعلى ) وهو خطأ ، فإنه أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف أصغر منه ( 4 ) رواه أبو داود ( ج 1 ص 209 ) ( 5 ) رواه مسلم ( ج 1 ص 136 ) عن أبي بكر بن نافع العبدي عن بهز عن حماد