ابن حزم

8

المحلى

وتركها أفضل ، لكن يسوى موضع سجوده قبل دخوله في الصلاة * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام الدستوائي حدثني ابن أبي كثير هو يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معيقيب ( 1 ) ( أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال : واحدة ) * قال مسلم : وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا الحسن بن موسى ثنا شيبان عن يحيى - هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن حدثني معيقيب : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوى التراب حيث يسجد ، قال : إن كنت فاعلا فواحدة ) ( 2 ) * 385 مسألة ويقطع صلاة المصلى كون الكلب بين يديه ، مارا أو غير مار صغيرا أو كبيرا ، حيا أو ميتا ، أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضا ، وكون المرأة بين يدي الرجل ، مارة أو غير مارة ، صغيرة أو كبيرة ، إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط ، فلا تقطع الصلاة حينئذ ، ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض * فإن كان بين يدي المصلى شئ مرتفع بقدر الذارع وهو قدر مؤخرة ( 3 ) الرحل المعهودة عند العرب ولا نبالي بغلظها لم يضر صلاته كل ما كان وراء السترة مما ذكرنا ، ولا ما كان من كل ذلك فوق السترة *

--> ( 1 ) بضم الميم وفتخ العين المهملة وإسكان الياء وكسر القاف وبعدها ياء ثم موحدة وهو ابن أبي فاطمة الدوسي . أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة وعاد مع جعفر بن أبي طالب في غزوة خيبر . وزعم ابن حجر في التهذيب أنه شهد بدرا وتبع في ذلك ابن منده ، وهو خطأ . ولذلك لم يعده فيهم ابن هشام ولا ابن سعد . انظر السيرة ( ص 781 و 782 ) والطبقات ( ج 4 ق 1 ص 86 و 87 ) وقد ذكره في ( الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار ممن لم يشهدوا بدرا ) ( 2 ) هذا والذي قبله في مسلم ( ج 1 ص 153 ) ( 3 ) بضم الميم وإسكان الهمزة وفتح الخاء أو كسرها ، وبفتح الهمزة مع تشديد الخاء وفتحها أو كسرها ، ويقال أيضا ( آخر الرحل وآخرته ) والمراد بها في الكل خلاف قادمته وهي التي يستند إليها الراكب *