ابن حزم
272
المحلى
الركعتين في السفر ، أقصرهما ؟ قال جابر لا : إن الركعتين في السفر ليستا بقصر ، إنما القصر ركعة عند القتال . * قال علي : وبهذه الآية قلنا : إن صلاة الخوف في السفر - إن شاء - ركعة - وان شاء - ركعتان لأنه جاء في القرآن بلفظة ( لا جناح ) لا بلفظ الامر والايجاب ، وصلاهما الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ركعة فقط ، ومرة ركعتين ، فكان ذلك على الاختيار كما قال جابر رضي الله عنه * ( تم ) بحمد الله تعالى وحسن معونته تم الجزء الرابع من كتاب المحلى للامام العلامة أبي محمد على المشهور بابن حزم الأندلسي وذلك في شهر ربيع الأول سنة 1349 ه ومطلع الجزء الخامس المسألة الثالثة عشر بعد الخمسمائة ( ومن خرج عن بيوت مدينته أو قريته ) الخ ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى إتمام طبعه انه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير إدارة الطباعة المنيرية لصاحبها ومديرها محمد منير الدمشقي