ابن حزم
142
المحلى
ومن طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن معقل ( 1 ) . أن على ابن أبي طالب قنت في المغرب بعد الركعة فدعا على أناس ( 2 ) * وعن معمر عن أيوب عن ابن سيرين . أن أبي بن كعب قنت في الوتر بعد الركوع * وروينا أيضا عن علقمة والأسود أن معاوية كان يقنت في الصلاة * وروينا أيضا عن ابن عباس القنوت بعد الركوع * فهؤلاء أئمة الهدى ، أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاوية ، ومعهم أبي وابن عباس * وذهب قوم إلى المنع من القنوت * كما روينا عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال . ( صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت ، وخلف أبى بكر فلم يقنت ، وخلف عمر فلم يقنت ، وخلف عثمان فلم يقنت ، وخلف على فلم يقنت ، يا بنى إنها بدعة ( 3 ) * وعن علقمة والأسود قالا : ( 4 ) صلى بنا عمر بن الخطاب زمانا فلم يقنت * وعن الأسود بن يزيد قال كان ابن مسعود لا يقنت في صلاة الغداة * وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي عن أبي الشعثاء قال سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر ؟ فقال : ما شعرت أن أحدا يفعله * وعن مالك عن نافع : أن ابن عمر كان لا يقنت في الفجر * وروينا عن ابن عباس : أنه لم يقنت * وعن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح : قال سألت سالم بن عبد الله بن عمر : هل كان عمر بن الخطاب يقنت في الصبح ؟ قال : لا ، إنما هو شئ أحدثه الناس * وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري : انه كأن يقول من أين أخذ الناس القنوت ؟ ! ويعجب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما ثم ترك ذلك *
--> ( 1 ) باسكان العين المهملة وكسر القاف . ( 2 ) روى نحوه البيهقي ( ج 2 ص 204 ) وقال ( هذا عن علي صحيح مشهور ) ( 3 ) هذا لفظ النسائي ( ج 1 ص 164 ) واختصره المؤلف قليلا ، وأبو مالك اسمه ( سعد ) ( وأبو طارق بن أشيم ) بفتح الهمزة وإسكان الشين المعجمة وفتح الياء المثناة وآخره ميم . والحديث رواه الطيالسي ( ص 189 رقم 1328 ) واحمد ( ج 3 ص 472 وج 6 ص 394 ) والترمذي وصححه ( ج 1 ص 82 ) وابن ماجة ( ج 1 ص 194 ) والطحاوي ( ج 1 ص 146 ) والبيهقي ( ج 2 ص 213 ) ( 4 ) في الأصلين ( قال ) بالافراد وهو خطأ