ابن حزم
138
المحلى
عن محمد بن هلال ، وهو مجهول ، عن سعد بن إسحاق ، وهو مضطرب في اسمه غير مشهور الحال ( 1 ) * ولو صح : لكان فيه ايجاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا متى ذكر في صلاة أو غيرها ، ولم يكن فيه تخصيص ما بعد التشهد في الصلاة بذلك * وقد ذكر بعضهم ما يوافق قولهم عن أبي حميد وأبي أسيد * قال على : هذا لازم لمن رأى تقليد الصاحب ، لا لنا . وبالله تعالى التوفيق * 459 مسألة والقنوت فعل حسن ، وهو بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل صلاة فرض ، الصبح وغير الصبح ، وفى الوتر ، فمن تركه فلا شئ عليه في ذلك * وهو أن يقول بعد قوله . ( ربنا ولك الحمد ) ( اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، إنك تقضى ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت ) ويدعو لمن شاء ، ويسميهم بأسمائهم ان أحب . فان قال ذلك قبل الركوع لم تبطل صلاته بذلك ، وأما السنة فالذي ذكرنا * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري وشعبة قالا ثنا عمرو بن مرة بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب . ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب ) * ( 2 ) حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن محمد البرتي
--> ( 1 ) محمد بن هلال ثقة وكذلك سعد بن إسحاق ، ولم أجد في اسمه اضطرابا ، وقد سبق أن ضعف المؤلف هذا الحديث في المسألة ( 374 ج 3 ص 273 ) ورددنا عليه هناك من غير أن نعرف لفظ الحديث ، وقد نسبه الشوكاني للطبراني ونقل عن الحافظ العراقي أنه وثق رجاله ( ج 2 ص 323 ) * ( 2 ) في النسائي ( ج 1 ص 164 ) ورواه الطيالسي ( ص 100 رقم 737 ) عن شعبة ، ورواه الدارمي ( ص 198 ) ولم يذكر فيه المغرب ، ورواه أيضا مسلم ( ج 1 ص 188 ) والترمذي وصححه ( ج 1 ص 81 ) والطحاوي ( ج 1 ص 142 ) وأبو داود ( ج 1 ص 540 و 541 ) والبيهقي ( ج 2 ص 198 )