ابن حزم
57
المحلى
قاعدا ( 1 ) ؟ فقال عليه السلام : إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد ) * قال علي : لا يخرج من هذه الإباحة إلا مصلى الفرض القادر على القيام أو على القعود فقط * وروينا من طريق مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا ، فيقرأ وهو جالس ، فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ، ثم ركع ثم سجد ، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك ) ( 2 ) * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا معاذ بن معاذ العنبري عن حميد الطويل عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : ( سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ؟ فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما ، وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ قائما ( 3 ) ركع قائما ، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا ) * قال علي : كل هذا سنة ومباح ، وكل ذلك قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري حدثنا البخاري ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا شيبان ( 4 ) هو ابن فروخ عن يحيى هو ابن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن جابر بن عبد الله حدثه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 5 ) كان يصلى التطوع وهو راكب في غير القبلة ) *
--> ( 1 ) كلمة ( قاعدا ) زيادة من البخاري ( ج 1 : ص 156 ( 2 ) لفظ الموطأ ( ص 48 ) ( فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك ( 3 ) في مسلم ( ج 1 : ص 203 ) ( وكان إذا قرأ قائما ) ( 4 ) بفتح الشين المعجمة واسكان الياء . وفى المصرية ( سنان ) وفى اليمنية ( شيبرا ) وكلاهما خطأ ( 5 ) في البخاري ( ج 1 : ص 154 ) ( أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ) *