ابن حزم
48
المحلى
قال : سألت ابن عباس وابن عمر عن الوتر ؟ فكل واحد منهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ركعة من آخر الليل ) ( 1 ) * وروينا عن سعد بن أبي وقاص وابن عباس ومعاوية وغيرهم الوتر بواحدة فقط ، لا يزاد عليها شئ . وكذلك أيضا عن عثمان أمير المؤمنين وحذيفة وابن مسعود وابن عمر * قال على : هذا كل ما صح عندنا ، ولو صح عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على هذا لقلنا به . وبالله تعالى التوفيق * ولم يصح عن النبي صلى الله على وسلم عن البتيراء ( 2 ) ولا في الحديث - على سقوطه - بيان ما هي البتيراء ( 3 ) ؟ . وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : الثلاث بتيراء ، يعنى في الوتر . فعادت البتيراء على المحتج بالخبر الكاذب فيها ( 4 ) * فان قيل : قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( صلاة المغرب ( 5 ) وتر النهار ، فأوتروا صلاة الليل ) * قيل لهم : ليس في هذا الخبر أن يكون وتر الليل ثلاثا كوتر النهار . وهذا كذب ممن ينسبه إلى إرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فان قطعتم بذلك كذبتم وكنتم أيضا قد خالفتم ما قلتم ، لأنه يلزمكم أن تجهروا في الأوليين وتسروا في الثالثة كالمغرب ، وأن تقنتوا ( 6 ) في المغرب كما تقنتون في الوتر ، أو أن لا تقنتوا ( 7 )
--> ( 1 ) رواه مسلم ( ج 1 ص 208 و 209 ) والمروزي ( ص 118 ) والطحاوي ( ج 1 ص 163 ) كلهم من طريق همام بن يحيى عن قتادة به واما رواية شعبة عن قتادة فرواها مسلم والطحاوي ولكن فيهما من حديث ابن عمر فقط ولم يذكرا فيه ابن عباس ( 2 ) في اليمنية ( السين ) بدون نقط وهو خطأ لا معنى له ( 3 ) يطول الكلام على حديث البتيراء - وهو ضعيف - فانظره في نصب الراية ( ج 1 : ص 277 و 278 ) ولسان الميزان ( ج 4 : ص 152 ) ( 4 ) في اليمنية ( وفيها ) وزيادة الواو خطأ ( 5 ) في اليمنية ( فان قيل فإنه قد صح انه عليه السلام قال : إن صلاة المغرب ) الخ ( 6 ) في اليمنية ( وان تقنتون ) وهو خطأ أو لغة ( 7 ) في اليمنية ( وان لا تقنتوا ) بحذف الهمزة وما هنا أحسن .