ابن حزم

45

المحلى

بسابعة لقوله عليه السلام ( صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة ) * والسابع : أن يصلى سبع ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة منهن ، ثم يقوم دون تسليم فيأتي بالسابعة ، ثم يجلس ويتشهد ويسلم * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني ان زكرياء ابن يحيى ( 1 ) ثنا إسحاق انا معاذ بن هشام الدستوائي ( 2 ) ثنا أبي عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام بن عامر عن عائشة أم المؤمنين ( أن رسول الله ( 3 ) صلى الله عليه وسلم لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات ، لا يقعد الا في السادسة ، ثم ينهض ولا يسلم فيصلى السابعة ، ثم يسلم تسليمة ) وذكر الحديث * ( 4 ) والثامن : أن يصلى سبع ركعات ، لا يجلس جلوس تشهد الا في آخرهن ، فإذا كان في آخرهم جلس وتشهد وسلم * لما روينا بالسند المذكور إلى أحمد بن شعيب : أنا إسماعيل بن مسعود الجحدري ( 5 ) أنا خالد بن الحارث ثنا سعيد ابن أبي عروبة ( 6 ) ثنا قتادة عن زرارة بن أوفى ( 7 ) عن سعد بن هشام بن عامر أن عائشة أم المؤمنين قالت : ( لما

--> ( 1 ) في الأصلين ( زكريا بن إسحاق ) وهو خطأ صححناه من النسائي ( ج 2 : ص 250 ) ومن كتب الرجال فإنه ليس له في رجال الكتب الستة من اسمه ( زكريا بن إسحاق ) الا المكي ، وهذا قديم من شيوخ عبد الرزاق وابن المبارك . واما زكريا بن يحيى الذي هنا فهو المعروف بخياط السنة ، روى عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ، وروى عنه النسائي وهو من أقرانه وتوفى زكريا سنة 289 ( 2 ) في اليمنية ( انا معاذ بن هشام بن عمر عن عائشة أم المؤمنين ) وهو خطأ في اسم معاذ ، جعل جده عمر وليس كذلك ، وخطأ في حذف باقي الاسناد إلى عائشة ( 3 ) في اليمنية ( ان النبي ) ( 4 ) الحديث في النسائي مطول واختصره المؤلف ( 5 ) بفتح الجيم واسكان الحاء المهملة ( 6 ) في النسائي في هذا الحديث ( ج 1 ص 250 ) ( حدثنا خالد ثنا شعبة عن قتادة ) وخالد روى عن شعبة وسعيد بن أبي عروبة وكلاهما يروى عن قتادة ، وكلاهما روى هذا الحديث عن قتادة . أفلا احكم بترجيح ماهنا على ما في النسائي ولا بترجيح ما هناك على ماهنا . والله أعلم ( 7 ) في اليمنية ( زرارة بن أبي أوفى ) وهو خطأ *