ابن حزم

38

المحلى

محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب هو الثقفي ثنا عبيد الله هو ابن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يا أيها الناس ، عليكم من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا ، وإن أحب الاعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل ) ( 1 ) * 289 - مسألة وصلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردا ، وكل تطوع ، فهو في البيوت أفضل منه في المساجد إلا ما صلى منه جماعة في المسجد فهو أفضل ( 2 ) * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر ( 3 ) بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه ( 4 ) خمسا وعشرين ( 5 ) درجة ) وذكر باقي الحديث ( 6 ) * وهذا عموم لكل صلاة فرض أو تطوع * وقد روينا من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن انس : ( أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فاكل منه ، ثم قال : قوموا فلأصلي ( 7 ) لكم ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصففت ( 8 )

--> ( 1 ) في مسلم ( ج 1 : ص 217 ) ( 2 ) هنا بحاشية اليمنية ما نصه ( قال ابن حزم ما كان عليه السلام ليدع الأفضل ، وهذا في هذه الوجهة ، ثم قال هنا : الجماعة أفضل للمتطوع وقد علم كل عالم ان عامة تنفل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان منفردا ، فعلى ما أصل ابن حزم كيف كان يدع الأفضل ! فعلمنا بهذا ان صلاة الجماعة تفضل بخمسة وعشرين درجة إذا كانت فريضة لا تطوعا ) وهو نقد وجيه ، وهو الحق ( 3 ) في اليمنية ( ثنا معاوية ) وهو خطأ * ( 4 ) في أبى داود ( ج 1 : ص 219 ) ( وصلاته في سوق ) ( 5 ) في اليمنية ( خمسة وعشرين ) وهو خطأ ( 6 ) نسبه المنذري أيضا إلى البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة ( 7 ) هكذا هو في البخاري ( ج 1 : ص 60 ) من طريق مالك باثبات الياء وكذلك في مسلم من طريق أخرى ( ج 1 ص 183 ) وانظر توجيهه في شرح العيني على البخاري ( ج 4 ص 109 و 112 ) . وفى اليمنية ( فلأصل ) بحذف الياء وما هنا أصح ( 7 ) في اليمنية ( وصفت ) بفاء واحدة وهو خطأ . والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي كما في شرح العيني