ابن حزم

145

المحلى

بالحاجة ( 1 ) * وعن وكيع عن الربيع بن صبيح ( 2 ) عن الحسن البصري قال : لا بأس أن يتكلم في أذانه للحاجة * وعن وكيع عن سفيان الثوري عن نسير بن ذعلوق : ( 3 ) رأيت ابن عمر يؤذن على بعيره * 327 مسألة ولا تجوز الأجرة على الاذان ، فان فعل ولم يؤذن إلا للأجرة لم يجز أذانه ، ولا أجزأت الصلاة به ، وجائز أن يعطى على سبيل البر ، وأن يرزقه الامام كذلك * حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص : ( آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا ( 4 ) *

--> ( 1 ) رواه أيضا البيهقي ( ج 1 : ص 398 ) من طريق عبد الله بن رجاء عن محمد بن طلحة ( 2 ) الربيع وصبيح بفتح أولهما بوزن أمير ( 3 ) نسير - بضم النون وفتح السين المهملة - وفى الأصل ( بشر ) وهو خطأ ، وذعلوق ، بضم الذال المعجمة واسكان العين المهملة وضم اللام وآخره قاف ( 4 ) الحديث من هذا الطريق رواه الترمذي ( ج 1 : ص 44 ) من رواية عبثر عن أشعث وحسنه ، ورواه أحمد في المسند ( ج 4 : ص 21 و 216 ) وأبو داود ( ج 1 ص 209 ) والنسائي ( ج 1 : ص 109 ) والحاكم ( ج 1 : ص 199 ) والبيهقي ( ج 1 : ص 429 ) كلهم من طريق سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص أنه قال : ( يا رسول الله اجعلني امام قومي ، قال أنت امامهم واقتد بأضعفهم ، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) وهذا اسناد في غاية الصحة ، وقد روى مسلم ( ج 1 ص 135 ) الامر بالتخفيف موسى بن طلحة عن عثمان فاختصر الحديث لان ابن سعد رواه كله من طريق موسى ( ج 7 ق 2 ص 27 ) فالحديث صحيح على شرط مسلم كما قال الحاكم *