السيد محمد سعيد الحكيم

462

المحكم في أصول الفقه

كما ذكرنا في الامر السابق أنه لو كان شرطا لتمام المركب فلا تجري القاعدة فيه مع الشك فيه في أثناء العمل حتى بالإضافة لما مضى منه ، بناء على التطبيق الثاني ، الذي عرفت أنه المتعين في المقام . أما لو كان شرطا للجزء فيكفي مضي الشروط به في جريانها فيه ، ولابد من إحرازه حينئذ لباقي العمل لو كان معتبرا فيه أيضا بالوجدان لعدم المضي بالإضافة إليه ، لما ذكرنا . أما على التطبيق الأول فيكفي مضي محله مطلقا بالدخول في ما بعده أو بالفراغ مما يقارنه ، لكن لا يتعدى لبقية الآثار ، كما ذكرنا . إن قلت : لازم ذلك وجوب تدارك الصلاة السابقة لو شك فيها بعد الفراغ من اللاحقة كما لو شك في الظهر بعد الفراغ من العصر ، لان مقتضى الترتيب بينهما شرطية الأولى في الثانية ، ومقتضى جريان القاعدة في الثانية هو البناء على وجود الأولى من حيثية شرطيتها فيها لتصحيحها ، لا مطلقا ليبنى على فراغ الذمة منها بامتثالها . بل حيث كان الترتيب بينهما شرطا ذكريا لم تجر القاعدة ، لعدم الأثر لها بعد العلم بصحة الثانية وعدم نهوضها بإثبات امتثال الأولى ، مع أن صريح صحيح زرارة المتقدم المنقول عن مستطرفات السرائر عدم وجود إعادة الظاهر لمن شك فيها بعد العصر . قلت : جريان القاعدة في الصلاة السابقة ليس بلحاظ شرطيتها للاحقة ، ليقتصر فيه على تصحيحها ، بل بلحاظ الترتيب بين الصلاتين بحسب جعلهما ، الموجب لمضي محل الأولى بفعل الثانية ، وإن لم تكن الثانية شرطا فيها ، فتجري القاعدة في الأولى لاثبات وجودها بما أنها مأمور بها مفاد ( كان ) التامة ويترتب عليه أثر وجودها ، وهو سقوط أمرها ، لكفاية ذلك في تحقيق مضي المحل ، على ما تقدم توضيحه عند الكلام في معيار الغير الذي يكون الدخول