السيد محمد سعيد الحكيم

378

المحكم في أصول الفقه

حجية اليد وقصور دليلها في الفرض تخصيصا أو تخصصا . فلا مجال لما ذكره غير واحد من الجمع بين انقلاب الدعوى وصيرورة المالك الأول منكرا ، وحجية اليد ، مع حكومتها على الاستصحاب أو التساقط ، كما نبه له بعض الأعيان المحققين قدس سره . وأشكل منه ما في المستند من دعوى التعارض بين مقتضى اليد والاستصحاب المذكور المقتضي للتساقط ، إلا أن اليد المشاهدة الموجودة بالعيان باقية بلا معارض ، والأصل عدم التسلط على انتزاع العين من يد ذيها وعدم جواز منعه من التصرفات حتى مثل البيع والإجارة ، إذ غاية الأمر عدم الدليل على ملكيته ، ولكن لا دليل على عدمها أيضا . إذ فيه : أنه بعد فرض سقوط اليد بالمعارضة مع الاستصحاب لا معنى ملاحظتها . كما أن مقتضى الأصل جواز انتزاع العين من يد ذيها بعد عدم ثبوت استحقاقه لها بسبب سقوط يده عن الحجية ، إلا أن يستلزم التصرف في نفس صاحب اليد أو مال آخر له ، لحرمته ذاتا ، وعدم ثبوت اعتدائه بالاستيلاء على العين لتسقط حرمته . وأصالة عدم جواز منعه عن التصرف لا تقتضي نفوذ تصرفه ، بل هو مخالف للأصل . الثاني : أن اعتراف صاحب اليد بملكية الغير سابقا ودعواه الملكية مع وضوح امتناع انتقال الملك من دون سبب ناقل ظاهر عرفا في دعواه تحقق السبب الناقل ضمنا وإن لم يذكره صريحا . نعم ، لو صرح بعدم دعواه لذلك وإعراضه عنه أو قامت قرينة خاصة عليه منع ذلك من الظهور العرفي المذكور . ولا يكون بمجرد ذلك مكذبا لدعواه الملكية الفعلية ، ولا مسقطا ليده لو