السيد محمد سعيد الحكيم

355

المحكم في أصول الفقه

الفصل الأول في قاعدة اليد وهي من القواعد الظاهرية المشهورة ، ومرجعها إلى أن اليد تنهض باحراز ملكية صاحبها لما تحت يده . وحيث كانت تجري في الشبهات الموضوعية من دون أن تنهض باثبات حكم كلي لم تكن مسألة أصولية ، بل قاعدة فقهية ظاهرية . والكلام فيها . . تارة : في دليلها . وأخرى : في تحديد مفهومها تفصيلا . وثالثة : في سعة كبراها . وتأخر الثالث عن الأولين ظاهر . وأما الأولان فالثاني منهما وإن كان مقدما على الأول رتبة ، إلا أن تأخره عنه إثباتا ملزم بتأخيره عنه في نظم الكلام وتبويبه . فالبحث في مقامات ثلاثة . . المقام الأول : في دليل القاعدة ، وهو أمور . . الأول : النصوص الكثيرة . وهي على طوائف . . الأولى : ما تضمن أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ( 1 ) ،

--> ( 1 ) راجع الوسائل ج : 18 ، باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى وغيرها .