السيد محمد سعيد الحكيم
303
المحكم في أصول الفقه
الفصل السابع في الاستصحاب التعليقي من الظاهر أن الشك في بقاء الحكم الفعلي بنحو يقبل الاستصحاب موقوف على سبق اليقين بتحقق تمام ما يحتمل دخله فيه من موضوع وشروط وقيود ، إذ مع الشك في تحقق شئ منها رأسا يشك في حدوث الحكم لا في بقائه ، فيجري استصحاب عدم الحكم . نعم ، العلم بتحقق بعض ما هو الدخيل في الحكم مستلزم للعلم بالحكم معلقا على تحقق بقية ما يحتمل دخله فيه ، كما هو مفاد القضية الشرطية ، فإذا اعتبر في زكاة الذهب والفضة سكهما بسكة المعاملة ومضي الحول عليهما ، فمع سكهما بسكة المعاملة قبل مضي الحول يصدق أنه يجب الزكاة فيهما بمضي الحول عليهما . وحينئذ إذا شك في استمرار مفاد القضية الشرطية المذكورة ، لاحتمال دخل أمر كان متحققا ثم زال ، فمع حفظ الموضوع المقوم للاستصحاب ، يمكن فرض تحقق موضوع الاستصحاب ، بالإضافة إلى القضية التعليقية المتيقنة سابقا ، فإذا احتمل اعتبار تداول السكة فعلا في وجوب الزكاة في المسكوك ، وهجرت السكة بعد التعامل بها ، أمكن أن يقال : كان هذا المال لو حال عليه الحول لوجبت فيه الزكاة فهو كما كان ، وإن لم يمكن ذلك بالإضافة إلى القضية الفعلية ، لعدم سبق حول الحول المعتبر في فعلية وجوب الزكاة . إذا عرفت هذا ، فقد وقع الكلام بين الأصحاب في جريان الاستصحاب في القضية التعليقية ، بنحو يحرز فعلية الحكم في ظرف فعلية الشرط ، فيحرز