السيد محمد سعيد الحكيم

28

المحكم في أصول الفقه

وجعلها قرينة على التقييد في الكبرى ، وليس الأول بأولى من الثاني ، بل لا أقل من الاجمال المانع من الاستدلال . قلت : التكرار المعتبر في انتاج القياس يعم ما إذا كان موضوع الكبرى أعم ، ولا ملزم بمطابقتهما في مثل ذلك ، كي يصلح التقييد في الصغرى للقرينية على التقييد في الكبرى ، ويخرج به عن مقتضى الاطلاق . وما التزم به من المناطقة من تحليل القياس في مثل ذلك إلى قياسين محض اصطلاح لا أثر له في الاستدلال ولا في ظهور الكلام ، لينافي ما ذكرنا . فغاية ما يلزم في المقام كون التقييد في الصغرى غير دخيل في الاستدلال ، وليس هو محذورا ، لعدم لزوم لغويته بعد كونه مفيدا لمضمونه مرادا بالبيان ، فلا مخرج عن الاطلاق . ومن ثم كان الظاهر في أمثال هذا التركيب عموم الكبرى ، كما في قولنا : زيد عالم بالنحو ، والعالم في هذا الزمان يجب إكرامه ، وعمرو أخوك الأوسط ، والأخ ينبغي الاحسان إليه ، وهذا الكتاب مفيد للمبتدئ ، والكتاب المفيد يلزم نشره ، إلى غير ذلك . مضافا إلى ما أشار إليه غير واحد من أن التعميم هو المناسب لكون التعليل ارتكازيا ، لعدم خصوصية الوضوء في الجهة الارتكازية المقتضية للعمل على اليقين السابق ، فلو اخذت فيه كان التعليل تعبديا ، وهو خلاف ظاهر التعليل ، لأنه مسوق لتقريب الحكم إلى ذهن السامع ، خصوصا من مثل الإمام عليه السلام الذي لا يكلف بالاستدلال . إن قلت : هذا لا يناسب ما تقدم من إنكار السيرة على الاستصحاب ، إذ وجود الجهة الارتكازية المقتضية للعمل على اليقين السابق يستلزم جري العقلاء عليها في أمورهم . قلت : لا تتوقف ارتكازية التعليل على بلوغ الارتكاز حدا يقتضي العمل