السيد محمد سعيد الحكيم
228
المحكم في أصول الفقه
إلا أنه راجع إلى الشك في هويته وحقيقته ، لوضوح أن المراد بالمحل ليس هو ظرف المستصحب ، كأحد جانبي الدار بالإضافة لحيوان الخاص ، بل موضوعه ، لأن النجاسة من الاعراض التي تقوم بموضوعها لا بنفسها ، ومن الظاهر تقوم العرض بموضوعه وتبدله بتبدله . بل لا ريب في أن تردد درهم زيد بين الدراهم ليس من التردد في المستصحب ، بل في هويته وحقيقته ، لاحتمال اتحاده مع كل منها مع تباينها في أنفسها ، والتعبير بوجوده في ضمنها مجازي بلا إشكال . الثاني : ما عنه أيضا في الدورة الثانية من عدم الأثر للاستصحاب ، في المقام . أما بالإضافة إلى ما يعتبر فيه إحراز الطهارة - كالصلاة - فلان عدم جواز الدخول فيه يترتب على نفس الشك في الطهارة بلا حاجة إلى استصحاب النجاسة . وأما بالإضافة إلى نجاسة الملاقي فلان الاستصحاب المذكور لا يحرز إلا بقاء نجاسة الملاقى ، وهو لا يكفي في الحكم بنجاسة الملاقي ، بل للأبد فيه من إحراز ملاقاة النجس ، والاستصحاب لا يحرزه . ويندفع : أما بالإضافة إلى ما يعتبر فيه إحراز الطهارة فبأنه إنما يتم لو كان الاحراز هو الشرط ثبوتا ، وهو فرض لا يظهر له واقع ، وليس الشرط في الصلاة إلا الطهارة الواقعية ، ولزوم إحرازها إنما هو لقاعدة الاشتغال ، وهي مورودة لاستصحاب النجاسة وعدم الطهارة ، ولا تمنع منه . وأما بالإضافة إلى نجاسة الملاقي فبأن الملاقاة لما كان نجسا محرزة بالوجدان ، فيتم بها موضوع الانفعال بضميمة الاستصحاب المذكور ، كما هو الحال في سائر موارد مستصحب النجاسة . الثالث : ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره وغيره من أن استصحاب نجاسة ما كان نجسا - المفروض ملاقاته في المقام - من استصحاب الفرد المردد